للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تفريقها في خمسين يوماً، وأنه لو تخللها جنون أو إغماء .. بنى وهو كذلك، بخلاف ما إذا مات في أثنائها، أو عزل القاضي، أو مات في أثنائها.

ولو كان للقتيل ورثة .. وزعت الخمسون بحسب الإرث؛ لأن الذي يثبت بأيمانهم يقسم عليهم كذلك، وجبر الكسر؛ لأن اليمين الواحدة لا تتبعض.

ولو نكل أحدهما .. حلف الآخر خمسين؛ لأن الدية لا تستحق بأقل منها، وأخذ صحته، ولو غاب .. حلف الآخر خمسين وأخذ حصته، وإلا .. صبر للغائب حتى يحضر فيحلف معه ما يخصه، ولو حضر الغائب بعد حلفه .. حلف خمساً وعشرين؛ كما لو كان حاضراً.

ولو كان الوارث غير حائز. حلف خمسين، ففي زوجة وبنت: تحلف الزوجة عشرا والبنت أربعين.

ويمين المدعي عليه بلا لوث، والمردودة منه على المدعي، أو المردودة من المدعي على المدعى عليه مع لوث، واليمين مع شاهد خمسون.

أما في الأولى ... فلأنها يمين مسموعة في دعوى القتل فتعددت؛ كما إذا كان ثم لوث .. فإن التعدد ليس للوث، بل لحرمة الدم، واللوث إنما يفيد البداءة بالمدعي، وأما في البقية. فلأنها يمين دم.

قوله: (ودية العمد) أي: ودية العمد إذا حلف المدعي واجبة على الجانب المدعى عليه، ولا قصاص عليه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق إيجاب الدية حيث قال: «إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب» فإن نكل المدعي عن كل الأيمان، أو عن بعضها لو يميناً واحدة .. حلف المدعى عليه الخمسين يميناً إن كان واحداً، وإن كانوا جماعة .. حلف كل واحد خمسين، بخلاف تعدد المدعى، والفرق: أن كل واحد من المدعى عليهم ينفي عن نفسه القتل كما ينفيه من انفرد، وأن كل واحد من المدعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد.

وإذا حلف المدعى عليه .. لم يطالب بشيء، وأما إذا حلف المدعي في قتل الخطأ أو شبه العمد .. فالدية على العاقلة مخففة في الأول مغلظة في الثاني كما مر.

والألف في قول الناظم: (امتنعا) للإطلاق.

<<  <   >  >>