للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نكاح صحيح حال حريته وتكليفه؛ لو في حيض وإحرام وبغير إنزال، فلا رجم على من فيه رق؛ لأن الجناية تتغلظ بالحرية من جهة أنها تمنع الفواحش؛ لأنها صفة كمال وشرف، والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه، ومن جهة أنها توسع طرق الحل؛ إذ للحر نكاح أربع ولا يحتاج فيه إلى إذن غالباً، بخلاف من فيه رق فيهما.

ولا على من زنة وهو غير مكلف، لأن فعله لا يوصف بتحريم، لكن اعتبار التكليف لا يختص بالرجم، بل هو شرط في أصل الحد كما علم، وإنما اعتبر تغييبه الحشفة في نكاح صحيح؛ لأنه به قضى الشهوى، واستوفى اللذة، فحقه أن يمتنع عن الحرام، ولأنه يكمل طريق الحل بدفع البينونة بطلقة أو ردة، فلا يكتفي به في ملك اليمين والشبهة، والنكاح الفاسد؛ كما في التحليل، فاعتبروا وقوعه في حال كماله بالحرية والتكليف؛ لأنه مختص بأكمل الجهات وهو النكاح الصحيح فاعتبر حصوله من كامل، حتى لا يرجم من غيب وهو ناقص ثم زني وهو كامل، ويرجم من كان كاملاً في الحالين، وإن تخللهما نقص كجنون ورق، فالاعتبار بالكمال في الحالين.

ومقتضى كلامه: أن إحصان أحد الزوجين لا يؤثر فيه نقص الآخر، وهو كذلك.

وأفهم قوله: (يرجم) أنه لا يقتل بالسيف ونحوه؛ لأن القصد التنكيل به بالرجم؛ بأن يأمر به الإمام ليحيطوا به فيرمونه من الجوانب بمدر وحجارة معتدلة، لا بحصيات خفيفة ولا بصخرة مذففة، ولا يحفر للرجل [سواء] ثبت زناه بالبينة أو بالإقرار، ويستحب للمرأة إن ثبت زناها بالبينة لا بإقرارها، ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين وإن ثبت بإقرار؛ لأن النفس مستوفاة به.

وإنما يثبت الزنا بأربعة رجال، أو إقراره، ويشترط التفسير في كل منهما.

[حد الزاني غير المحصن]

الثانية: حد البكر الحر: جلد مئة، وتغريب عام إلى مسافة قصر فما فوقها؛ لقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} مع أخبار «الصحيحين» وغيرهما بذلك، المزيد فيها النفي على الآية.

وحد الرقيق، أي: والمبعض: نصف الجلد وهو خمسون جلدة، ونصف التغريب وهو نصف سنة؛ قال تعالى في الإماء: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} وقيس

<<  <   >  >>