للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وقت الأضحية]

الأولى: يدخل وقت التضحية بمضي قدر ركعتين, وخطبتين خفيفات بعد طلوع الشمس يوم النحر, وتأخيرها إلى ارتفاعها كرمح أفضل, ويبقى حتى تغرب شمس آخر أيام التشريق الثلاثة, سواء الليل والنهار, ولكن يكره الذبح ليلاً؛ لأنه قد يخطئ المذبح, ولأن الفقراء. . لا يحضرون فيه حضورهم بالنهار.

فلو ذبح قبل ذلك, أو بعده .. لم تقع أضحية؛ لخبر «الصحيحين»: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا: نصلي, ثم نرجع فننحر, من فعل ذلك .. فقد أصاب سنتنا, ومن ذبح قبل. . فإنما هو لحم قدمه لأهله, ليس من النسك في شيء» , ولخبر ابن حبان: «في كل أيام التشريق ذبح».

نعم؛ إن لم يذبح الواجب حتى فات الوقت. . ذبحه بعده قضاء.

[ما يجزئ في الأضحية]

الثانية: تجزئ الشاة عن واحد, فإن كان له أهل بيت. . حصلت السنة لجميعهم, وهي جذع ضأن له سنة وطعن في الثانية, أو أجذع قبلها, أو ثني معز له سنتان وطعن في الثالثة, سواءً فيما ذكر الذكر والأنثى, ولا يجزئ من البقر إلا ما استكمل سنتين وشرع في الثالثة, ولا من الإبل إلا الثني أيضاً وهو ما استكمل خمس سنين وشرع في السادسة.

ويجزئ الثني من الإبل والبقر عن سبعة من الأشخاص؛ وإن كان لكل واحد منهم أهل بيت، أو لم يرد التضحية، وإجزاء كل منهما عن السبعة مقيس على ما في خبر مسلم عن جابر: (نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) أي: في التحلل للإحصار عن العمرة, و (البدنة): الواحد من الإبل ذكراً كان أو أنثى, فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن, والثني من غيرها؛ لخبر أحمد: «ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز» ولابن ماجه نحوه، وروى الشيخان قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة في التضحية بجذعة

<<  <   >  >>