للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وليس حانثاً إذا ما وكلا ... في فعل ما يحلف ألا يفعلا)

(كفارة اليمين: عتق رقبه ... مؤمنة سليمة من معيبه)

(أو عشرة تمسكوا قد أدى ... من غالب الأقوات مدا مدا)

(أو كسوى بما يسمى كسوة ... ثوباً قباء أو رداً أو فروه)

(وعاجز صمام ثلاثاً كالرقيق ... والأفضل الولا، وجاز التفريق)

فيها أربع مسائل:

[ما تصح به اليمين]

الأولى: إنما تصح اليمين وتنعقد باسم الله، وهو ما لا يحتمل غيره، ولهذا لو قال: أردت به غير الله تعالى .. لم يقبل ظاهراً ولا باطناً؛ لأن اللفظ لا يصلح لغيره، وساء كان من أسمائه الحسنى؛ كالله والرحمن ورب العالمين ومالك يوم الدين، أم لا كالذي أعبده، أو أسجد له، أو أصلي له، أو الغالب إطلاقه على الله تعالى؛ بأن ينصرف إليه عند الإطلاق؛ كالرحيم والخالق والرازق والرب، إلا أن يريد به غيره، وأما ما استعمل فيه وفي غيره سواء؛ كالشيء والموجود والعالم والحي والغني .. فليس بيمين، إلا بنية له تعالى، أو بصفة تختص بالإله؛ كوعظمة الله تعالى، وعزته وجلاله وكبريائه، وكلامه وعلمه، وقدرته وسمعه، وبقائه ومشيئته وحقه، والقرآن والمصحف .. فينعقد بكل منها اليمين، إلا أن يريد به ظهور آثارها على الخلق، وبالعلم المعلوم، وبالقدرة المقدور، وبالحق العبادات، وبالقرآن الخطبة أو الصلاة، وبالمصحف الورق والجلد، وبالكلام الحروف والأصوات الدالة عليه، وبالسمع المسموع.

وخرج بذكر اسم الله تعالى وصفته: الحلف بغيرهما؛ كالنبي والكعبة فلا تنعقد به اليمين، بل بكره؛ لخبر "الصحيحين": "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبآئكم، فمن كان حالفاً .. فليحلف بالله أو ليصمت"، وكقول الشخص لمن حلف: (يميني في يمينك)، أو (يلزمني مثل ما يلزمك)، وكقوله: (إن فعلت كذا .. فأنا يهودي) أو (نصراني)، أو (بريئ من الله) أو (رسوله)، أو نحو ذلك؛ فلا كفارة بفعل ذلك، ثم إن قصد تبعيد نفسه

<<  <   >  >>