للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لما كان أمر به ينفي الوجوب (١) , وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة (٢).

وأما القسم الثالث: التقرير. فإذا علم - صلى الله عليه وسلم - بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره (٣) - وليس كمضي كافر إلى كنيسة - ولا أنكره غيره (٤)، دل ذلك على جوازه.

ولا تعارض في أفعاله - صلى الله عليه وسلم -. ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل: فالمتأخر ناسخ، أو مخصص. فإن جهل التاريخ، فالترجيح (٥). [٢/أ]

وطريقنا إلى العلم بالسنة: الأخبار. وهي متواترة وآحاد.

والمتواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده (٦).


(١) حاشية (أ) (ع) (س): فلو أمرنا بأمر في وقت معين ثم لم يفعله في ذلك الوقت لا لسهو ولا لكونه نفلا، علمنا أن الوجوب قد ارتفع.
(٢) حاشية (أ) (ع) (س): فلو نهانا عن قتل القمل في الصلاة مثلا ثم فعل ذلك اقتضى فعله الإباحة.
(٣) حاشية (أ) (ع) (س): إذ السكوت على المنكر مع تكامل شروطه لا يجوز. أهـ قال المرداوي في التحبير ٣/ ١٤٩٣: لا حاجة إلى تقييده بالقدرة.
(٤) حاشية (أ) (س): لجواز الإنكار على إنكار الغير.
(٥) حاشية (أ): سيأتي بيانه. أهـ وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والراجح إذا كان التعارض بين القول والفعل: تقديم القول على الفعل، وحمل الفعل على الخصوصية دون نسخ أو تخصيص، لأن الأفعال لا صيغ لها تعم، ولا تتعدى إلى غير الفاعل إلا بدليل. ينظر: الزركشي، البحر المحيط ٤/ ١٢٧، ١٩٨ والمرداوي، التحبير ٣/ ١٥٠١ والفتوحي، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٥٦.
(٦) حاشية (أ) (س): فلا يتعين له عدد معين، بل يختلف باختلاف الوقائع والمخبرين والمستمعين.

<<  <   >  >>