للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأنه نوعٌ من البيع أو عقدٌ مستقلٌّ فاختلف في تعريفه:

١ - عقدٌ على مبيع في الذمة، وهو تعريف بعض الحنفية (١).

٢ - عقدٌ على مبيع في الذمة شرط فيه العمل، وهو تعريف العلاء السمرقندي (٢)، وصححه الكاساني (٣).

٣ - طلب العمل من الصانع في شيء خاص على وجه مخصوص، وهو تعريف ابن عابدين (٤)، وبنحوه تعريف العيني وزاد (بثمن معلوم) (٥).

٤ - عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئًا، وهو تعريف مجلة الأحكام العدلية (٦)، وقيل: إن تعريف الاستصناع بالمقاولة خطأ من مترجم المجلة من اللغة العثمانية إلى العربية. وبينهما تقارب ولكن غلب استعمال المقاولة في العقار والاستصناع في المنقول.

٥ - عقدٌ يشترى به في الحال شيءٌ مما يصنع صنعًا يلتزم به البائع بتقديمه مصنوعًا بمواد من عنده، بأوصاف معينة، وبثمن محدد، وهو تعريف د. مصطفى الزرقا (٧).

٦ - عقد على عين موصوفة في الذمة مما تدخله الصنعة بثمن معلوم، وهو تعريف د. سامي ابن عبد العزيز الماجد (٨).

والراجح هو التعريف الأخير؛ لسلامته من القصور والغموض ولشموله لأفراد المعرّف.

ومحل الاستصناع العين التي في الذمة والعمل تابعٌ لها، فيمتاز بذلك عن البيع الذي محله العين، وعن الإجارة التي محلها العمل، وعن السلم الذي لا يشترط فيه العمل ومحله الذمة أو العين الموصوفة في الذمة، وعن الجعالة التي قد يكون العمل والعامل فيها مبهمًا (٩).

حكم الاستصناع

تحرير محل النزاع:


(١) بدائع الصنائع ٥/ ٢.
(٢) تحفة الفقهاء ٢/ ٥٣٨.
(٣) بدائع الصنائع ٥/ ٢، زاد د. عبد الله بن ناصر السلمي: (على وجه مخصوص) الغش وأثره في العقود ١/ ٣٦٤ - ٣٦٥.
(٤) حاشية ابن عابدين ٧/ ٥٠٠.
(٥) رمز الحقائق ٢/ ٥٦.
(٦) المادة ١٢٤، درر الحكام ١/ ١١٤.
(٧) مجلة الفقه الإسلامي ع ٧ ج ٢ ص ٢٣٠.
(٨) العقد من الباطن ص ٢٣٠.
(٩) قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة التعاون (المؤتمر سابقا) الإسلامي بجدة رقم ٦٧ (٧/ ٣)، عام ١٤١٢، الغش وأثره في العقود ١/ ٣٦٦، الخدمات الاستثمارية في المصارف ٢/ ٥١١ - ٥١٢.

<<  <   >  >>