للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بدين، وبشرط ألا يتضمن ربا النسيئة؛ لذا نصوا على استثناء الصرف والسلم (١)، وأما الشافعية فالجديد جواز الاستبدال إلا عن الدين الحال بمؤجل، واشترطوا في البدل الموافق للدين في علة الربا القبض في المجلس (٢)، وأما الحنابلة فأجازوا بيع الدين المستقر بشرط قبض عوضه في المجلس (٣)، فتحصل منع بيع الدين لمن هو عليه بثمن مؤجل في المذاهب الخمسة، وهو منصوص ابن تيمية (٤).

وذهب للجواز ابن قيم الجوزية ونسبه لشيخه ابن تيمية (٥).

الترجيح

الراجح أن إعادة التورق من غير البائع الأول جائز مطلقًا، ولو كان بترتيب من البائع الأول، وأنه إذا كان ذلك مع البائع الأول فيجوز إلا إن كان بقصد سداد الدين الأول وترتب على ذلاك زيادة في الدين فلا يجوز.

أسباب الترجيح:

١. أنه متأيّد بالأصل في هذا الباب.

٢. أن مسألة الشراء بالآجل من بائع واحد مرتين أو الاستدانة من قبل المدين جائز.

٣. أن الصورة الممنوعة من باب بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل (قلب الدين)، والراجح منعها؛ للأدلة السابقة، كما أنه قول جمهور العلماء وجملة من محققيهم.

٤. أن ترتيب البائع الأول للتورق الثاني ليس فيه محظور شرعي؛ لأن الدين الثاني سيكون في ذمة المدين لدائن أجنبي عن الأول، وليس في ذلك قلبًا للدين ولا عينةً ولا ربا، ولا معنى آخر يقتضي المنع.


(١) المبسوط ١٢/ ١٥٠، بدائع الصنائع ٥/ ٢٤٨، ٢٩٩، ٣٨٢، البحر الرائق ٥/ ٤٣٥، ٤٣٧، الدر المختار ٧/ ٣٤٩.
(٢) نهاية المحتاج ٤/ ٤٨ - ٤٩، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٦١٢، وينظر: نهاية المطلب ٥/ ١٩٣ - ١٩٥، تكملة المجموع للنووي ١٠/ ٤٢١٠٤٢٥.
(٣) الإنصاف ١٢/ ٢٩٦ - ٢٩٩، كشاف القناع ٨/ ١١٩ - ١٢٠، الروض المربع ٦/ ٣٤٥.
(٤) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠٢، ٤١٨، ٤١٩،٤٣٨،٥١٩،٥١٧.
(٥) إعلام الموقعين ٣/ ١٧٢ - ١٧٣، ونسبه له بعض المعاصرين. الربا والمعاملات المصرفية ص ٢٩٣ - ٢٩٤، الروض المربع (في الحاشية) ٦/ ٣٤٧، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية ٦/ ٤٧٢،٤٨٥.

<<  <   >  >>