للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني: توكيل الوكيل، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الوكالة وحكمها.

تعريف الوكالة

الوكالة في اللغة التفويض والاعتماد، ومن معانيها الحفظ (١).

والوكالة في الاصطلاح:

١ - عند الحنفية: إقامة الغير مقام نفسه في تصرفٍ معلومٍ (٢).

٢ - عند المالكية: نيابة ذي حق-غير ذي إمرة ولا عبادة- لغيره فيه غير مشروط بموته (٣).

٣ - عند الشافعية: تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته (٤).

٤ - عند الحنابلة: استنابة جائز التصرف مثله في ما تدخله النيابة (٥).

حكم الوكالة

الوكالة جائزة، والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله - سبحانه وتعالى - عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا} الكهف: (١٩)، وقوله - سبحانه وتعالى - عن يوسف - عليه السلام - أنه قال: {اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ} يوسف: (٩٣)، ولم يأت في شرعنا ما ينافيه، وغير ذلك من آيات.

أما السنة فعن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ -وربما قال: يعطي- ما أمر به كاملًا مُوفَرًا طيبٌ به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين» (٦).

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلمت عليه وقلت


(١) مختار الصحاح، مادة وكل ص ٦٢٩ - ٦٣٠، المطلع ص ٣٠٩، المصباح المنير، مادة وكل ص ٥٥٠.
(٢) اللباب ٣/ ٣٤١، وفي دخول (ال) على (غير) تجوز. ينظر درة الغواص ص ١٩٩.
(٣) مواهب الجليل ٧/ ١٦٠.
(٤) مغني المحتاج ٢/ ٢٨١.
(٥) الروض المربع ٦/ ٥٦٣ - ٥٦٤.
(٦) رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد (٢/ ١١٤) (ح ١٤٣٧)، ومسلم، كتاب الزكاة (٣/ ٩٠) (ح ٢٣٦٣).

<<  <   >  >>