للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له: إني أردت الخروج إلى خيبر. فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته» (١) في أحاديث أخر.

ونَقَلَ الإجماع على جوازه جماعة من أهل العلم (٢).

المطلب الثاني: حكم توكيل الوكيل، وفيه ثلاثة أفرع:

الفرع الأول: توكيل الوكيل إذا نهاه موكله عن التوكيل.

صورة المسألة: توكيل الوكيل من إضافة المصدر إلى فاعله، إذا وكّل موكِّلٌ وكيلًا فنهاه عن أن يوكِّل غيره بالعمل الموكول إليه فما حكم توكيله؟ كأن يقول زيد لسعدٍ: بع سيارتي، ولا يباشر البيع أحد غيرك، أو وكلتك في تزويج أختي، وليس لك أن توكل غيرك.

الحكم:

لا يجوز توكيل الوكيل إذا نهاه موكله عن التوكيل، قال في "الحاوي الكبير": (وهذا متفق عليه) (٣) وقال في"المغني": (بغير خلاف) (٤).

الدليل: أن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه، فلم يجز له فعله بالوكالة قياسًا على فعل ما لم يوكله فيه، كما لو وكله أن يشتري له بيتًا فاستأجر له سوقًا.

[الفرع الثاني: توكيل الوكيل إذا أذن له موكله في التوكيل]

صورة المسألة: إذا وكل موكِّل وكيلًا وأذن له أن يوكل غيره في القيام بالعمل الموكول إليه فما حكم توكيله؟ وقد يكون الإذن خاصًا في التوكيل كأن يقول للوكيل: وكلتك أن تطلق


(١) أشار له البخاري في تبويبه، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ... وما أعطى جابر ابن عبد الله تمر خيبر (٤/ ٨٨ - ٨٩)، ورواه أبو داود، كتاب الأقضية، باب في الوكالة (٥/ ٤٧٥) (ح ٣٦٣٢)، والدارقطني، باب الوكالة (٣/ ٣٨٧) (ح ٤٢٢٦)، والبيهقي، كتاب الوكالة، باب التوكيل في المال .. وغير ذلك (٦/ ٨٠) من طريق أبي داود، قال في نصب الراية ٤/ ٩٤: (وأعله ابن القطان بابن إسحاق، وأنكر على عبد الحق سكوته عنه، فهو صحيح عنده) وتضعيف الأحاديث بعنعنة ابن إسحاق ليس سديدًا، إنما يضعف من حديثه ما فيه نكارة ومخالفة للأحاديث الصحيحة؛ لذا قال ابن حجر عن هذا الحديث: (بسندٍ حسنٍ). التلخيص الحبير ٤/ ١٨٩١، والمدلِّس إذا كان ثقة غير مكثر من التدليس -بمعنى إسقاط الرواة أو الإرسال- لا يُردُّ من حديثه إلا ما دلسه فعلًا بالاعتبار وجمع الطرق، وسائر حديثه مقبول، عنعن أو صرح بالتحديث.
(٢) الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ١٥٦، الدر المختار مع حاشية الطحطاوي ٣/ ٢٦٤، نتائج الأفكار ٦/ ٣، التمهيد لابن عبد البر ١١/ ٣٠٠،١٠/ ٣٥٧، بداية المجتهد مع الهداية في تخريج أحاديث البداية ٨/ ١٢١، إرشاد الفقيه لابن كثير ٢/ ٦٢، نهاية المطلب ٧/ ٣٣، كفاية الأخيار ص ٣٢٥، المغني ٧/ ١٩٦. تنبيه: قال أبو العباس ابن تيمية: (الوكالة عقد جائز باتفاق العلماء) مجموع الفتاوى ٣٣/ ١٢٠، المراد بالجواز في مقابلة اللزوم لا الحكم التكليفي.
(٣) ٦/ ٥١٨.
(٤) ٧/ ٢٠٧.

<<  <   >  >>