للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن قوله: اصنع ما شئت وما في معناه لفظٌ عام، فيدخل في عمومه التوكيل (١).

الدليل الثاني: القياس على التصريح بالإذن في التوكيل بجامع الرضا في كلٍّ، ودليل الرضا اللفظ العام.

الدليل الثالث: أن الأصل في المعاملات الجواز والصحة، ولا دليل على المنع.

دليل القول الثاني: أن التوكيل يقتضي تصرفًا يتولاه الوكيل بنفسه، وقولُه: اصنع ما شئت. وما في معناه يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل من تصرفٍ بنفسه، ولا يشمل توكيل غيره (٢).

الترجيح

الراجح جواز توكيل الوكيل المأذون له إذنًا عامًا إذا كان وكيل الوكيل أمينًا (٣).

سبب الترجيح: الموازنة بين الأدلة السابقة، والاستناد للأصل المذكور.

الفرع الثالث: توكيل الوكيل إذا أطلق موكله الوكالة، وفيه ثلاثة مسائل:

المسألة الأولى: أن يكون العمل مما لا يقوم الوكيل بمثله.

صورة المسألة: إذا وكل موكل وكيلًا في القيام بعمل لا يليق بمثل هذا الوكيل في العادة، كأن يكون عملًا دنيئًا يترفع عنه أمثاله عادةً، أو عملًا لا يحسنه، فهل يجوز له أن يوكل غيره؟

الحكم:

يجوز توكيل الوكيل في ما لا يعمله مثله.

نص على ذلك المالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦)، واشترط بعض المالكية والشافعية أن يكون الوكيل مشهورًا بالوجاهة التي لا يليق معها مباشرة هذا العمل، والموكِّلُ عالمٌ بذلك (٧).


(١) تكملة المجموع ١٥/ ٢٦٩، المغني ٧/ ٢٠٨.
(٢) تكملة المجموع ١٥/ ٢٦٩، المغني ٧/ ٢٠٨.
(٣) ينظر ص ١٨٣.
(٤) مواهب الجليل ٧/ ١٩١، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٨٨، بلغة السالك ٢/ ١٨٥ - ١٨٦.
(٥) المهذب ١٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧، مغني المحتاج ٢/ ٢٩٣، نهاية المحتاج ٥/ ٢٨، وللإمامين مالك والشافعي نصوص مطلقة في المنع إلا أن الأتباع -في الغالب- أعلم بمراد الإمام.
(٦) المغني ٧/ ٢٠٨، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٥١١، تقرير القواعد لابن رجب ٢/ ٢٤، قال: (فله الاستنابة بغير خلاف) يحتمل-السياق- بغير خلاف في المذهب.
(٧) مواهب الجليل ٧/ ١٩٢، بلغة السالك ٢/ ١٨٦، نهاية المحتاج ٥/ ٢٨.

<<  <   >  >>