للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أديت زكاة مالك قد قضيت ما عليك» (١).

الدليل الخامس: عن فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - أنه سمعته -تعني النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة» (٢).

الدليل السادس: قال ابن قدامة: (وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها) (٣).

المناقشة: أنه ذكر بعد ذلك بأسطر: (وقيل: هي واجبة) وذكر أدلة من قال بذلك وستأتي -إن شاء الله-.

الجواب: نقل غيره الإجماع أيضًا، والمخالف محجوج بإجماع من قبله.

الدليل السابع: أن الأصل براءة الذمة، ولا يوجد دليل صريح في إيجاب العارية.

المناقشة: محصَّله المطالبة بالدليل، وقد أقامه أصحاب القول الثاني.

الدليل الثامن -وهو دال على الجواز-: عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان فزعٌ بالمدينة فاستعار النبي - صلى الله عليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء وإن وجدناه بحرًا» (٤).

الدليل التاسع -وهو دال على الجواز أيضًا-: عن صفوان بن أمية - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعار منه أدراعًا يوم حنين فقال: أغصبٌ يا محمد؟ فقال: «لا بل عارية مضمونة» (٥)، وفي


(١) رواه الترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (٢/ ٦) (ح ٦١٨)، وابن ماجه، أبواب الزكاة، باب ما أُدّي زكاته فليس بكنز (٣/ ٨) (ح ١٧٨٨)، قال الترمذي: (حسن غريب) وفيه دراج أبو السمح، وهو ضعيف؛ لذا ضعفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه"، ولكنه رجع عن تضعيف دراج وحسَّن حديثه آخرًا إلا في أبي الهيثم (السلسلة الصحيحة ٧/ ٣/١٣٨٣ ح ٣٤٧٠).
(٢) رواه ابن ماجه، الموضع السابق (٣/ ٩) (ح ١٧٨٩)، وهو ضعيف، علته شريك النخعي وأبو حمزة ميمون الأعور، وفي متنه اضطراب، وينظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٨٥ - ١٩٦).
(٣) المغني ٧/ ٣٤٠.
(٤) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرس (٣/ ١٦٥) (ح ٢٦٢٧)، ومسلم، كتاب الفضائل (٧/ ٧٢) (٦٠٠٧)، بحرًا: أي واسع الجري كالبحر.
(٥) رواه أبوداود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية (٥/ ٤١٤) (ح ٣٥٦٢)، والنسائي في "السنن الكبرى"، كتاب العارية والوديعة (٢/ ٨٨٨) (ح ٥٧٤٧)، وأحمد (٢٤/ ١٢ - ١٣) (ح ١٥٣٠٢) وغيرهم، قال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا الحديث فيه اضطراب، ولا أعلم أن أحدًا روى هذا غير شريك. ولم يُقَوِّ هذا الحديث) العلل ص ١٨٨، وممن أعله بالاضطراب ابن عبد البر وابن التركماني، وأعله ابن حزم وابن القطان وابن عبد الهادي، وقال أبو نعيم: (محفوظ)، وصححه الحاكم، وقواه بمجموع طرقه البيهقي وابن كثير. المستدرك ٣/ ٤٨ - ٤٩، المحلى ٩/ ١٧٤، البدر المنير ٦/ ٧٤٨، الجوهر النقي ٦/ ٨٩ - ٩٠، التنقيح ٤/ ١٥٧، إرشاد الفقيه ٢/ ٦٧، التلخيص الحبير ٤/ ١٩٠٢.

<<  <   >  >>