للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس: إيداع الوديعة، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الإيداع وحكمه.

تعريف الإيداع

الإيداع في اللغة: مصدر أودع يُودِع، واسم الشيء المودَع وديعة: فَعِيلة بمعنى مفعولة، من الوَدْع، وهو الترك والتخلية والسكون؛ لأنها متروكة عند المودَع (١).

والإيداع في الاصطلاح:

١ - عند الحنفية: تسليط الغير على حفظ ماله (٢).

٢ - عند المالكية: توكيل بحفظ مال (٣).

٣ - عند الشافعية: العقد المقتضي للاستحفاظ (٤).

٤ - عند الحنابلة: توكيل في الحفظ تبرعًا (٥).

ومن الفقهاء من عرف الإيداع بالوديعة والعكس.

حكم الإيداع

الإيداع جائز بالإجماع (٦)، أما الاستيداع -قَبول الوديعة لحفظها- ففيها أقوال:

القول الأول: أنه مندوب، وهو مذهب الحنفية (٧).

القول الثاني: أنه مباح، وهو مذهب المالكية (٨).

القول الثالث: التفصيل، فإن كان يعجز عن حفظها ولا يثق بأمانة نفسه فلا يجوز له قبولها، وإن كان أمينًا قادرًا وليس غيره ممن يقوم مقامه تعيَّن عليه قَبولها، وإن كان أمينًا قادرًا ويوجد غيره من الأمناء فهو مندوب إليه، وهو مذهب الشافعية (٩).


(١) مقاييس اللغة، مادة ودع ٦/ ٩٦، تهذيب اللغة، مادة ودع ٤/ ٣٨٥٨، المطلع ص ٣٣٧، المصباح المنير، مادة ودع ص ٥٣٦.
(٢) اللباب ٣/ ٤٨٩، وينظر در المنتقى ٢/ ٣٣٧، وفي دخول (ال) على (غير) تجوز؛ لأن الموغل في التنكير لا يعرَّف، وكذا (كل) و (بعض)، فهذه الثلاثة موغلة في التنكير.
(٣) حاشية الدسوقي ٣/ ٤١٩.
(٤) نهاية المحتاج ٦/ ١٠٩، وأشار الجويني لخلاف الشافعية في اعتبار الوديعة عقدًا. نهاية المطلب ١١/ ٣٧٥.
(٥) هداية الراغب ٣/ ٨٣.
(٦) مجمع الأنهر ٢/ ٣٣٨، الذخيرة ٩/ ١٣٨، الفواكه الدواني ٢/ ٢٦٥، نهاية المطلب ١/ ٣٧٥، المغني ٩/ ٢٥٦، كشاف القناع ٩/ ٤٠٢، وقد يعرض لها الوجوب كمن خاف فقد المال إلم يودعه. مواهب الجليل ٧/ ٢٦٩.
(٧) حاشية الطحطاوي ٣/ ٣٧٥.
(٨) مواهب الجليل ٧/ ٢٦٩.
(٩) الحاوي الكبير ٨/ ٣٥٦.

<<  <   >  >>