للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن حزم: (وعتق العبد وأم الولد لعبدهما جائز) (١)، وعند مالك ومَن معه له أن يعتق إذا ملّكه سيده احتمالًا؛ لأنه قد يُشتَرط مع الملك الإذن في الإعتاق؛ لأن تبرعات العبد قدر زائد على سائر تصرفاته؛ لذا نص المالكية على عدم جواز عتق العبد بغير إذن سيده وأنه موقوف على إجازة سيده (٢)، وعليه فإن العبد لا يكفر الظهار بالعتق (٣).

الفرع الثاني: إعتاق المبعَّض.

صورة المسألة: من كان بعضه حرًّا وبعضه عبدًا هل له أن يعتق؟

الحكم:

القول الأول: أنه كالعبد القن لا يعتق إلا بإذن سيده، وإن أعتق فهو موقوف على إجازة سيده، وهو قول المالكية (٤).

القول الثاني: أنه إن أعتق في يومه الذي له فيصح، وإن أعتق في يوم سيده فهو موقوف على إجازة سيده، وهو احتمال مبني على سائر أكسابه وأنه يملك بجزئه الحر جميع أنواع الملك (٥).

الفرع الثالث: إعتاق المكاتب.

صورة المسألة: إذا كاتب العبد سيده -عَقَدَ معه عقدًا يلتزم العبد بموجبه بدفع عوض منجم، ويلتزم السيد بعتقه إذا أتم دفع العوض- فهل يجوز للمكاتب أن يعتق غيره؟

الحكم:

القول الأول: لا يجوز للمكاتب أن يعتق إلا بإذن سيده، وهو مذهب الجمهور (٦)، وحكى ابن رشد الإجماع عليه (٧).

القول الثاني: يصح ويقف على إذن سيده، وهو قول للحنابلة (٨).

القول الثالث: أنه موقوف على آخِر أمر المكاتب، فإن أدى المكاتبُ عتق معتَقُه وإلا رق،


(١) المحلى ٩/ ٢١٦.
(٢) مواهب الجليل ٨/ ٤٥٠.
(٣) المغني ١١/ ٥٦، ١٠٦.
(٤) مواهب الجليل ٨/ ٤٥٠.
(٥) المغني ١٤/ ٣٦١ - ٣٦٢.
(٦) حاشية ابن عابدين ٩/ ١٧٥، مواهب الجليل ٨/ ٤٥٠، واستثنى المالكية ما لو أجاز السيد، المهذب ١٨/ ٤٨، نهاية المطلب ١٩/ ٤٤٤، المغني ١٤/ ٤٨٠.
(٧) بداية المجتهد ٨/ ٣٧٦.
(٨) المغني ١٤/ ٤٨٠.

<<  <   >  >>