للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غيره بغير إذن المالك فهو ضامن، وللمالك أن يرجع على المضارب الأول أو الثاني (١)، وقال الإمام مالك: (إنه ضامن للمال ...) (٢) ولكن نصّ الشافعية والحنابلة على أن قرار الضمان على الأول إلا إذا كان الثاني عالمًا بالحال (٣)، ويكون الضمان بالدفع عند الجمهور وزفر، وعند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف بعمل المضارب الثاني (٤).

ويكون الربح بين المالك والعامل الثاني، وفي قولٍ الربح كله للمالك وليس للعاملين شيء، وفي قول الربح كله للمالك وللعامل الثاني أجر مثله يرجع به على العامل الأول (٥).

أما إذا أذن المالك فلا يضمن ويكون الربح بين المالك والعامل الثاني ولو شرط العامل الأول لنفسه في المضاربة الثانية شيئًا، وفي قول الشافعي في القديم للمالك ما اشترطه والباقي بين العاملين (٦).

الفرع الثاني: مضاربة المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من أجنبي.

صورة المسألة: أن يعطي رب المال العامل مالًا؛ ليعمل به، فيأخذ العامل مالًا من طرف ثالث ويعمل بالمالين جميعًا، بحيث يتعدد رب المال والعامل واحد، مثال ذلك: إذا أعطيت رجلًا ١٠٠٠ ر. س ليتجر به مضاربةً فذهب لآخر وقال له: أعطني مالك مضاربة. يريد أن يكثر رأس المال أو يريد النفع للثاني؛ لقرابةٍ أو مصلحةٍ أو غير ذلك.

تحرير محل النزاع:

إن أذن رب المال جاز، وإلم يأذن ولم ينه ولم يكن عليه ضررٌ جاز أيضًا، قال ابن قدامة: (بغير خلاف) (٧)، فإن كان فيه ضررٌ على رب المال الأول ففيه أقوال:


(١) نتائج الأفكار ٧/ ٧٠ - ٧١، المدونة ٦/ ٢٨، المضاربة للماوردي (الحاوي) ص ١٩٨ - ٢٠٨، نهاية المطلب ٧/ ٤٩٤ - ٤٩٦، الشرح الكبير ١٤/ ٩٢.
(٢) الموطأ ٢/ ٢٢٩.
(٣) نهاية المطلب ٧/ ٤٩٦ - ٤٩٧، المغني ٧/ ١٥٦ - ١٥٧.
(٤) المراجع السابقة، نتائج الأفكار ٧/ ٧٠ - ٧١، خلاصة الدلائل ١/ ٤٨٤ - ٤٨٥.
(٥) المبسوط ٢٢/ ٩٢ - ٩٣، حاشية ابن عابدين (التكملة) ١٢/ ٣٧٩، حاشية الدسوقي ٣/ ٥٢٦، المضاربة للماوردي (الحاوي) ص ١٩٨ - ٢٠٨، المهذب ١٦/ ٤٥، المغني ٧/ ١٥٧، الشرح الكبير ١٤/ ٩٢.
(٦) نهاية المطلب ٧/ ٤٩٤ - ٤٩٥، الشرح الكبير ١٤/ ٩٢ - ٩٣، الإنصاف ١٤/ ٩٩، فائدة: أقوال العلماء المرجوع عنها لا تنسب إليهم إلا مع بيان ذلك، أما أقوال الإمام الشافعي القديمة ففيها تفصيل. ينظر: نهاية المطلب ١/ ٢٩، المجموع ١/ ٥٠٧، إعلام الموقعين ٦/ ١٦٨، الموافقات ٥/ ٢١٣.
(٧) المغني ٧/ ١٥٩، الشرح الكبير ١٤/ ٩٦.

<<  <   >  >>