للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومجاهد (١) والضحاك بن مزاحم (٢)، وهو قول أبي حنيفة (٣) وزفر (٤) ومالك (٥)، ومذهب أصحابه، وأبي ثور (٦)، ونُسب للشافعي (٧).

القول الثالث: جوازها تبعًا للمساقاة، وهو مذهب الشافعي (٨).

القول الرابع: أن المزارعة فرض كفاية، وهو قول عند المالكية (٩).

الأدلة:

أولًا: مستند الإجماع في صورة المنع: حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: «كنا أكثر الأنصار حقلًا، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك، وأما الورق فلم ينهنا» (١٠) وفي روايةٍ لمسلم: «إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات (١١) وأقبال الجداول (١٢) وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا؛ فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم


(١) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ١٠٠) (ح ١٤٤٧٥)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ١٣٤) (ح ٢١٦٧٦).
(٢) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ١٣٤) (ح ٢١٦٧٤).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الرد على أبي حنيفة (٢٠/ ٢١٠ - ٢١١) (ح ٣٧٦٦٦ - ٣٧٦٧١)، نتائج الأفكار ٨/ ٣٢، خلاصة الدلائل ١/ ٥٩٦.
(٤) نخب الأفكار ١٦/ ٣٠٣، تنقيح المناظرة ص ٨٧.
(٥) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٣/ ١٢٥٧ مع الإتحاف)، الفواكه الدواني ٢/ ١٩٨ - ١٩٩، إكمال المعلم للقاضي عياض ٥/ ٢٠٩، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٧٢، وينظر: التمهيد ١٦/ ٣٦٨ - ٣٧٥، ١٧/ ٥٧٤ - ٥٩٨، وممن عزاه لمالك: الخطابي (معالم السنن ٥/ ٥٤) وابن جماعة (تنقيح المناظرة ص ٤٥) وابن حجر (فتح الباري ٦/ ١٢٥)، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٧/ ٥٠ مادة مزارعة) أن المالكية ذهبوا لجواز عقد المزارعة، وفي تحقيق الروض المربع ٧/ ٧١ أن مذهب مالك: لا يجوز إعطاء الأرض مزارعة إلا أن تكون أرضًا وشجرًا ومقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع. وهذا إنما قاله مالك في المساقاة (الموطأ مع التمهيد ١٧/ ٥٧٢ - ٥٧٤، الأوسط ١١/ ٧٦ - ٧٧).
(٦) الأوسط ١١/ ٧٧.
(٧) سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ٤/ ٧٣١، الأوسط ١١/ ٧٧، الإشراف ٦/ ٢٦١، معالم السنن ٥/ ٥٤، كفاية الأخيار ص ٣٥٩، فتح الباري ٦/ ١٢٥.
(٨) الأم ٤/ ١٢ - ١٣، مختصر المزني ص ١٢٣ - ١٢٤، المهذب مع تكملة المجموع ١٦/ ١٧١، الإعلام لابن الملقن ٧/ ٤٨٤، نهاية المطلب ٨/ ١٦، نهاية المحتاج ٥/ ١٧٦ - ١٧٧، ومعنى التحريم المنسوب إليه ما كان في الأرض البيضاء، أي بلا مساقاة.
(٩) مواهب الجليل ٧/ ١٥٢، وينظر ما سبق ص ٢٨.
(١٠) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب، (٣/ ١٠٤) (ح ٢٣٢٧) ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٤) (ح ٣٩٥٣) واللفظ له.
(١١) الأنهار الكبار، أو ما نبت حول السواقي.
(١٢) الجدول النهر الصغير، وأقبالها أوائلها أو رؤوسها.

<<  <   >  >>