للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَنَى هَذَا الْفَارِغَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْفَارِغِ مِنْ الْمَقْتُولِ وَرُبْعُ الْمَشْغُولِ وَقَدْ بَيَّنَّا: أَنَّ الْمُعْتَبَرَ جِنَايَةُ الْفَارِغِ عَلَى الْمَشْغُولِ، وَذَلِكَ نِصْفُ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ، وَنِصْفُ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ يَكُونُ ثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ، فَقَامَ نِصْفُ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهَا مَقَامَ الْفَائِتِ مِمَّا كَانَ مَشْغُولًا بِمَا كَانَ فِيهَا، فَلِهَذَا كَانَتْ أُمُّ الْمَقْتُولَةِ، وَثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الْقَاتِلِ رَهْنًا بِالْخَمْسِمِائَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي أُمِّ الْمَقْتُولَةِ وَخَمْسَةُ أَثْمَانِ الْقَاتِلِ وَأُمُّهُ رَهْنًا بِخَمْسِمِائَةٍ، فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ كَانَ نَمَاءً حَادِثًا، وَقَدْ هَلَكَ فَصَارَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ الْقَاتِلُ وَمَاتَتْ أُمُّهُ ذَهَبَ رُبْعُ الدَّيْنِ حِصَّةُ مَا كَانَ فِيهَا.

وَقَدْ بَيَّنَّا: أَنَّ الْخَمْسَمِائَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا انْقَسَمَتْ عَلَيْهَا، وَعَلَى وَلَدِهَا نِصْفَيْنِ، وَالْوَلَدُ بَاقٍ وَإِنَّمَا يَذْهَبُ بِمَوْتِهَا رُبْعُ الدَّيْنِ، وَلَوْ لَمْ تَمُتْ أُمُّهُ، وَمَاتَتْ الْأُخْرَى ذَهَبَ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسَةُ أَثْمَانِ خَمْسِمِائَةٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِيهَا أَرْبَعَةُ أَثْمَانِ خَمْسِمِائَةٍ، وَفِي وَلَدِهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَحِينَ قُتِلَ وَلَدُهَا تَحَوَّلَ إلَى الْقَاتِلِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَا كَانَ فِي الْمَقْتُولِ بِاعْتِبَارِ جِنَايَةِ الْفَارِغِ عَلَى الْمَشْغُولِ، وَلَمْ يُحَوَّلْ الرُّبْعُ بِاعْتِبَارِ جِنَايَةِ الْمَشْغُولِ عَلَى الْمَشْغُولِ، فَكَانَ ذَلِكَ كَالْهَالِكِ مِنْ غَيْرِ صُنْعِ أَحَدٍ، فَيَعُودُ ذَلِكَ الْقَدْرُ إلَى أُمِّهِ، وَقَدْ كَانَ فِي أُمِّهِ نِصْفُ الْخَمْسِمِائَةِ، وَعَادَ إلَيْهَا رُبْعُ النِّصْفِ الْآخَرِ، وَذَلِكَ خَمْسَةُ أَثْمَانِ خَمْسِمِائَةٍ فَيَسْقُطُ ذَلِكَ بِمَوْتِهَا وَيَبْقَى فِي عُنُقِ الْقَاتِلِ ثَلَاثَةُ أَثْمَانِ خَمْسِمِائَةٍ، وَذَلِكَ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ، وَنِصْفٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ ثُمُنٍ اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ مَعَ مَا كَانَ فِي عُنُقِهِ، وَهُوَ خَمْسُونَ وَمِائَتَانِ مِنْ دَيْنِ أُمِّهِ، فَيَقْبَلُهُمَا الرَّاهِنُ بِذَلِكَ.

وَقَدْ بَيَّنَّا شُبْهَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَمَا فِيهَا مِنْ الْإِشْكَالِ فِيمَا سَبَقَ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الرَّهْنُ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ بِأَلْفٍ، فَقَتَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَمَةً قِيمَتُهَا قَلِيلَةٌ أَوْ كَثِيرَةٌ، فَدُفِعَتْ بِهِ ثُمَّ وَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَدًا يُسَاوِي الْأُمَّ ثُمَّ قَتَلَتْ إحْدَى الْأَمَتَيْنِ ابْنَ الْأُخْرَى أَوْ قَتَلَ أَحَدُ الِاثْنَيْنِ صَاحِبَهُ، فَهَذَا كَالْأَوَّلِ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّخْرِيجِ؛ لِأَنَّ كُلَّ أَمَةٍ دُفِعَتْ بِعَبْدٍ هِيَ قَائِمَةٌ مَقَامَهُ فِي حُكْمِ الرَّهْنِ، فَهَذَا وَمَا لَوْ كَانَ الرَّهْنُ فِي الْأَمَتَيْنِ فِي الِابْتِدَاءِ سَوَاءٌ.

وَإِذَا ارْتَهَنَ أَمَةً وَعَبْدًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ يُسَاوِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَوَلَدَتْ الْأَمَةُ وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفًا فَهِيَ، وَوَلَدُهَا بِخَمْسِمِائَةٍ، وَالْعَبْدُ بِخَمْسِمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ زِيَادَةٌ فِيمَا كَانَ فِي أَمَةٍ خَاصَّةٍ فَإِنْ جَنَى وَلَدُهَا عَلَى إنْسَانٍ فَدُفِعَ بِهِ لَمْ يَبْطُلْ مِنْ الرَّهْنِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ خَلَا مَكَانُهُ بِالدَّفْعِ، فَكَأَنَّهُ مَاتَ، فَإِنْ فَقَأَ الْوَلَدُ عَيْنَيْ الْعَبْدِ جَمِيعًا فَأُخِذَ الْوَلَدُ وَدُفِعَ الْعَبْدُ، فَالْوَلَدُ بِخَمْسِمِائَةٍ خَاصَّةً، وَأَمَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمَّا دُفِعَ صَارَ كَعَبْدٍ آخَرَ لِلْمَدْفُوعِ إلَيْهِ، فَإِذَا فَقَأَ عَيْنَيْ الْعَبْدِ فَدُفِعَ الْعَبْدُ وَأُخِذَ الْوَلَدُ قَامَ الْوَلَدُ مَقَامَ الْعَبْدِ وَتَحَوَّلَ إلَيْهِ مَا كَانَ فِي الْعَبْدِ مِنْ الدَّيْنِ، وَهُوَ خَمْسُمِائَةٍ فَإِنْ قَتَلَتْ الْأُمُّ الْوَلَدَ أَوْ قَتَلَ الْوَلَدُ الْأُمَّ، فَالْقَاتِلُ مِنْهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>