للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنَّ نَصِيبَهَا الْخُمُسَ فَلِهَذَا يُعْطِيهَا خُمُسَ مَا صَارَ لَهُ، وَيَضْمَنُ لَهَا أَيْضًا ثُلُثَ سُبْعِ قِيمَةِ مَا صَارَ لِأَخِيهِ، وَهُوَ الْمُقِرُّ بِهَا، وَقِيلَ هَذَا غَلَطٌ، وَالصَّوَابُ أَنْ يَضْمَنَ لَهَا ثُلُثَيْ سُبْعِ قِيمَةِ مَا صَارَ لِأَخِيهِ الْمُقِرِّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ دَفَعَ نِصْفَ ذَلِكَ إلَيْهِ بِاخْتِيَارِهِ.

وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ لَكَانَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهَا ثُلُثَ ذَلِكَ النِّصْفِ فَيَكُونُ غَارِمًا لَهَا قِيمَةَ ذَلِكَ إلَّا أَنَّهُ قَدْ، وَصَلَ إلَيْهَا سُبْعُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْأَخِ فَيَحْتَاجُ إلَى حِسَابٍ لَهُ سُبْعٌ وَثُلُثٌ، وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَحَدٌ وَعِشْرُونَ فَسُبْعُهُ ثَلَاثَةٌ، وَثُلُثُهُ سَبْعَةٌ فَإِذَا صَارَ النِّصْفُ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ كَانَ جَمِيعُ ذَلِكَ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَحَقُّهَا بِزَعْمِهِ فِي ثُلُثِ النِّصْفِ، وَذَلِكَ سَبْعَةٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ، وَقَدْ وَصَلَ إلَيْهَا السُّبْعُ، وَذَلِكَ سِتَّةٌ نِصْفُ ذَلِكَ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ مِمَّا كَانَ فِي الْأَصْلِ فِي يَدِ أَخِيهِ وَنِصْفُ ذَلِكَ مِنْ النِّصْفِ الَّذِي دَفَعَهُ إلَى أَخِيهِ فَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْ الدَّافِعِ ضَمَانُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ، وَيَبْقَى عَلَيْهِ ضَمَانُ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، وَسُبْعُ الْكُلِّ سِتَّةٌ فَأَرْبَعَةٌ تَكُونُ ثُلُثَيْ السَّبْعِ فَلِهَذَا يَضْمَنُ لَهَا ثُلُثَيْ سُبْعِ قِيمَةِ مَا صَارَ لِأَخِيهِ، وَيَأْخُذُ الْأَخُ الْمُقَرُّ بِهِ مِمَّا صَارَ لِلْمُقِرِّ سُبْعَيْهِ؛ لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ بِزَعْمِهِ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَابْنَةً، وَالْقِسْمَةُ مِنْ سَبْعَةٍ لِلْأَخِ مِنْ ذَلِكَ سَهْمَانِ فَلِهَذَا نُعْطِيهِ سُبْعَيْ مَا صَارَ لَهُ فَإِنْ قِيلَ الْأَخُ الْآخَرُ مُكَذِّبٌ لَهُ فَلِمَاذَا لَا يُطْرَحُ نَصِيبُهُ فِي الْمُقَاسَمَةِ مَعَهُ عَلَى قِيَاسِ الْمَسَائِلِ الْمُتَقَدِّمَةِ قُلْنَا؛ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لَهُ مِنْ حِصَّتِهِ مِمَّا دَفَعَ إلَى أَخِيهِ بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَالِ فَلَا حَاجَةَ إلَى أَنْ يُطْرَحَ نَصِيبُهُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: وَيَضْمَنَ لَهُ خُمُسَ مَا صَارَ لِأَخِيهِ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ النِّصْفَ إلَى أَخِيهِ بِاخْتِيَارِهِ.

وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ لَكَانَ يُعْطِيهِ خُمُسَ ذَلِكَ النِّصْفِ؛ لِأَنَّ بِزَعْمِهِ أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنْ ذَلِكَ سَهْمًا، وَالْبَاقِي مِنْهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَخِ نِصْفَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمَانِ، وَخُمُسَا النِّصْفِ خُمُسُ الْجَمِيعِ فَلِهَذَا يَضْمَنُ لَهُ خُمُسَ مَا صَارَ لِأَخِيهِ قَالَ الْحَاكِمُ هَذَا الْحَرْفُ غَلَطٌ، وَصَوَابُهُ أَنَّهُ يَضُمُّ لَهُ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا مِمَّا صَارَ فِي يَدِ أَخِيهِ هَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عِصْمَةَ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ إلَيْهِ لَكَانَ يُعْطِي الْأُخْتَ سُبْعَ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَالْبَاقِي، وَهُوَ سِتَّةُ أَسْبَاعٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَةٌ، وَإِذَا صَارَ النِّصْفُ عَلَى سَبْعَةٍ كَانَ الْجَمِيعُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فَعَرَفْنَا أَنَّ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ بِزَعْمِهِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمًا فَإِنَّمَا يَضْمَنُ ذَلِكَ الْقَدْرَ لِصَاحِبِهِ يَدْفَعُهُ إلَى أَخِيهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>