للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا يَتَحَقَّقُ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ غَيْرِهِ يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ دُونَ هَذَا الزَّوْجِ، وَفِي جَانِبِ الرَّجُلِ يَتَحَقَّقُ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ لِلنَّسَبِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَةٍ أُخْرَى سِوَى الْمَعْرُوفَةِ بِالنِّكَاحِ أَوْ الْمِلْكِ يُوَضِّحُهُ أَنَّ النَّسَبَ يَثْبُتُ مِنْ الرَّجُلِ بِاعْتِبَارِ الْأَعْلَاقِ حَقِيقَةً وَذَلِكَ لَا يَقِفُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ قَوْلِهِ فِي ذَلِكَ.

وَأَمَّا النَّسَبُ مِنْ الْمَرْأَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِاعْتِبَارِ الْوِلَادَةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ يَقِفُ عَلَيْهِ غَيْرُهَا وَهِيَ الْقَابِلَةُ فَلَا يُجْعَلُ مُجَرَّدُ قَوْلِهَا فِي ذَلِكَ حُجَّةً وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا الْإِقْرَارُ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ؛ لِأَنَّ حَالَةَ الْمَرَضِ إنَّمَا تُخَالِفُ حَالَةَ الصِّحَّةِ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ بِالتَّرِكَةِ فَمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ كَانَ الْإِقْرَارُ بِهِ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ سَوَاءً وَالنَّسَبُ وَالنِّكَاحُ وَالْوَلَاءُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُقِرِّ أَبٌ مَعْرُوفٌ أَوْ مَوْلَى عَتَاقَةٍ مَعْرُوفٌ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ بِأَبٍ آخَرَ وَلَا بِمَوْلَى آخَرَ لِثُبُوتِ حَقِّ الْأَوَّلِ، وَلِأَنَّهُ مُكَذَّبٌ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ شَرْعًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دُونَ تَكْذِيبِ الْمُقَرِّ لَهُ.

وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِزَوْجٍ وَلَهَا زَوْجٌ مَعْرُوفٌ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ حَقُّ الْغَيْرِ وَإِنَّهَا مُكَذَّبَةٌ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ شَرْعًا بِخِلَافِ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِامْرَأَةٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُكَذَّبٍ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ شَرْعًا، وَلِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ.

(أَلَا تَرَى) أَنَّهَا لَا تَمْلِكُ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِنْشَاءِ وَلَا يَجُوزُ إقْرَارُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمَنْ سِوَى هَؤُلَاءِ مِنْ ابْنِ ابْنٍ أَوْ جَدٍّ أَوْ أَخٍ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ عَلَى الْغَيْرِ فَإِنَّ نَسَبَ النَّافِلَةِ لَا يَثْبُتُ مِنْهُ إلَّا بِوَاسِطَةِ الْأَبِ فَكَانَ هَذَا إقْرَارًا مِنْهُ عَلَى أَبِيهِ.

وَكَذَلِكَ أَحَدُ الْأَخَوَيْنِ لَا يُنْسَبُ إلَى صَاحِبِهِ إلَّا بِوَاسِطَةِ الْأَبِ فَكَانَ إقْرَارًا مِنْهُ عَلَى ابْنِهِ.

وَكَذَلِكَ الْجَدُّ فَإِنْ جَمَعَ فِي الْإِقْرَارِ بَيْنَ مَنْ يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِهِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ إقْرَارُهُ بِهِ كَانَ الْمَالُ لِمَنْ جَازَ إقْرَارُهُ بِهِ إنْ كَانَ مِمَّنْ يَرِثُ جَمِيعَ الْمَالِ فِي حَالِ انْفِرَادِهِ نَحْوَ مَا إذَا أَقَرَّ بِابْنٍ وَابْنَةِ ابْنٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلِابْنِ بِالْفَرْضِ وَالْفَرْدُ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِنَسَبِهِ صَحِيحٌ فَيَكُونُ ثُبُوتُ نَسَبِهِ بِإِقْرَارِهِ كَثُبُوتِهِ بِالْبَيِّنَةِ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَرِثُ جَمِيعَهُ مِثْلِ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ كَانَ لَهُ حَظُّهُ كَامِلًا وَالْبَاقِي بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُمَا بِإِقْرَارِهِ عَلَى حِسَابِهِمَا لَوْ كَانَا مَعْرُوفَيْنِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُمَا إلَّا بَاقِي الْمَال بَيَانُهُ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بِامْرَأَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ كَامِلًا وَالْبَاقِي بَيْنَ ابْنَةِ الِابْنِ وَالْأُخْتُ عَلَى سَبْعَةٍ لِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ إقْرَارَ فَرِيضَتِهِمَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يُصَدَّقَ فِي إدْخَالِ النُّقْصَانِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَأَخَذَتْ الرُّبْعَ كَامِلًا، وَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي حَقِّ الْآخَرِينَ فَتَضْرِبُ ابْنَةُ الِابْنِ بِنَصِيبِهَا أَرْبَعَةً وَالْأُخْتُ بِثَلَاثَةٍ.

وَلَوْ أَقَرَّ بِابْنَتَيْ ابْنٍ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَالْبَاقِي بَيْنَ ابْنَتَيْ الِابْنِ وَالْأُخْتِ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ سَهْمًا لِأَنَّ فِي زَعْمِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>