للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأُخْرَتَيْنِ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ بَعْضَ الْأُمَّهَاتِ فَلَهُ أَنْ يَطَأَ الْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُخْتَ مِنْ الْأُمِّ وَلَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَابْنَةِ الْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ وَبَيْنَ الْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ وَابْنَةِ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ عَلَى قِيَاسِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نِكَاحًا، وَلَوْ وَطِئَ الْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَطَأَ بَعْدَهُ وَاحِدَةً مِنْ الْأَخِرَتَيْنِ، وَلَا وَاحِدَةً مِنْ الْبَنَاتِ؛ لِأَنَّهُ إنْ وَطِئَ وَاحِدَةً مِنْ الْبَنَاتِ، فَقَدْ صَارَ جَامِعًا بَيْنَ الْأُمِّ وَالِابْنَةِ أَوْ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَةِ الْأُخْتِ وَطْئًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَذَلِكَ حَرَامٌ، فَإِذَا أَخْرَجَ الْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ مِنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَطَأَ الْأُخْتَيْنِ مِنْ الْأُمِّ وَالْأُخْتَ مِنْ الْأَبِ، وَإِنْ شَاءَ ابْنَةَ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَابْنَةَ الْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ ابْنَةَ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَطِئَ أُمَّهَا فَحَرُمَتْ هِيَ عَلَى التَّأْبِيدِ، وَإِنْ كَانَ وَطِئَ مِنْ الْبَنَاتِ ابْنَةَ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَطَأَ وَاحِدَةً مِنْ الْأُمَّهَاتِ قَبْلَ أَنْ يُحَرِّمَ الْمُوَاطَأَةَ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ لَهُ أَنْ يَطَأَ ابْنَةَ الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَابْنَةَ الْأُخْتِ مِنْ الْأُمِّ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُنَّ نِكَاحًا حَلَالٌ فَكَذَلِكَ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ وَطْئًا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَشَهِدَتْ امْرَأَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ إمَّا أَنْ يُصَدِّقَهَا الزَّوْجَانِ أَوْ يُكَذِّبَانِهَا أَوْ يُصَدِّقَهَا الزَّوْجُ دُونَ الْمَرْأَةِ أَوْ الْمَرْأَةُ دُونَ الزَّوْجِ فَإِنْ صَدَّقَاهَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا لَا بِشَهَادَتِهَا بَلْ بِتَصَادُقِ الزَّوْجَيْنِ عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَهَا مِقْدَارُ مَهْرِ مِثْلِهَا مِنْ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّهُمَا تَصَادَقَا عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ بِمَا يُشْبِهُ النِّكَاحَ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ صَحِيحٍ فَبِحَسَبِ الْأَقَلِّ مِنْ الْمُسَمَّى، وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَإِنْ كَذَّبَاهَا فِي ذَلِكَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا، وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا الِاسْتِحْسَانَ وَالنِّكَاحَ، وَإِنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى الرَّضَاعِ لَا تُتِمُّ حُجَّةَ الْفُرْقَةِ عِنْدَنَا إلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ مِنْ طَرِيقِ التَّنَزُّهِ أَنْ يُفَارِقَهَا إذَا وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهَا صَادِقَةٌ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «كَيْفَ، وَقَدْ قِيلَ» فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ طَلَّقَهَا وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الْمَهْرِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ أَعْطَاهَا كَمَالَ الْمُسَمَّى وَالْأَوْلَى أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الدُّخُولِ لَا تَأْخُذُ الزِّيَادَةَ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا بَلْ تُبْرِئُ الزَّوْجَ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ صَدَّقَهَا الزَّوْجُ وَكَذَّبَتْهَا الْمَرْأَةُ، فَإِنَّهُ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِإِقْرَارِ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِحُرْمَتِهَا عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ يَمْلِكُ أَنْ يُحَرِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَمِيعُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَإِنْ صَدَّقَتْهَا الْمَرْأَةُ دُونَ الزَّوْجِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا؛ لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِالْحُرْمَةِ وَلَيْسَ فِي يَدِهَا مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>