للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإِمام النووي: "وفي هذا الحديث أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لحقه ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه" (١).

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم في فتواها رقم (٨٣٣١) (٢).

[زنا الزوجة وأثره على نسب المولود]

إذا زنت امرأة وهي في عصمة رجل يطؤها فأتت بمولود فهو لزوجها ما لم ينفه باللعان لحديث عائشة المتقدم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بهذا الحكم في فتواها رقم (٤٢٢٥) (٣).

[٢ - أن تكون الزوجة مطلقة]

ففي هذه الحالة إما أن يكون الطلاق رجعيًا أو بائنا فإن كان رجعيًا فيلحقه نسبه إذا أتت إلا بأن تأتي بالمولود بعد أربع سنين من انقضاء عدتها؛ لأن هذه المدة هي أكثر مدة الحمل والرجعية في حكم الزوجات فأشبه ما بعد الطلاق ما قبله.

أما إن كان الطلاق بائنا فإن أتت به لدون أربع سنين منذ أبانها نسب إليه لما تقدم، وإن أتت به أكثر من أربع سنين منذ أبانها لم يلحقه نسبه؛ لأنا علمنا أنها حملت به بعد النكاح. وكذا لو أخبرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من


(١) شرح صحيح مسلم (١٠/ ١٣٤).
(٢) (٢٠/ ٣٣٧).
(٣) (٢٠/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>