للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التبني]

كان التبني معروفًا في الجاهلية وهو أن يلحق الرجل شخصًا أجنبيًا بنسبه، فيكون كالولد الحقيقي في نسبه وإرثه ونصرته ونحو ذلك. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تبنى زيد بن حارثة قبل الرسالة فكان يدعى زيد بن محمد، ثم جاء تحريم ذلك بقوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (١). ولحديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام" رواه البخاري ومسلمٌ (٢).

فلا يجوز أن يتبنى أحد أجنبيًا عنه ويلحقه بنسبه كأحد أولاده أو بناته بحيث يكون له حقوق الأبناء الشرعية، وسواء كان الشخص معلوم النسب أم لا. وقد أفتت بهذا الحكم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية في عدد من فتاواها من ذلك فتاواها رقم (٥٣)، ورقم (٦٠٠٦)، ورقم (٣٠٠٠)، ورقم (٣١٤٩) (٣).

[استحباب رعاية الأطفال مجهولي النسب]

لا يعني إبطال الشرع للتبني عدم مشروعية الإحسان إلى الأيتام واللقطاء ونحوهم من مجهولي النسب، بل قد أوجب الشرع رعايتهم على بيت المال.


(١) سورة الأحز اب: ٤ - ٥.
(٢) صحيح البخاري برقم (٦٣٨٥)، وصحيح مسلم برقم (٦٣).
(٣) ٢٠/ ٣٤٤ , ٣٤٩ , ٣٥٣ , ٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>