للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرة أخرى. أما إذا خرج المني بعد غسله بدون لذة فلا يجب الغسل، والواجب عليه الاستنجاء والوضوء عند إرادة الصلاة وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية (١).

[٢ - التقاء الختانين]

من أسباب الغسل التقاء الختانين، وذلك كما رواه البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "إذا جلس بين شُعَبِهَا الأربع ثم جَهَدَهَا فقد وجب الغسل" (٢) وزاد في رواية مسلم: "وإن لم ينزل".

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شُعَبِهَا الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل" (٣).

وعنها -رضي الله عنها- أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" (٤).

والتقاء الختانين الذي يوجب الغسل هو تغييب الحشفة في الفرج، وليس المراد من التقاء الختانين التصاقهما وضم أحدهما للآخر، فإنه لو وضع موضع ختانه على موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب الغسل.


(١) فتاوى اللجنة (٥/ ٣٠٠).
(٢) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، برقم (٢٨٧)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم (٣٤٨).
(٣) أخرجه مسلمٌ في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم (٣٤٩).
(٤) أخرجه الترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، برقم (١٠٩)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وأبوابها، باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، برقم (٦٠٨) وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٢١) برقم (٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>