للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (١)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - للفريعة بنت مالك بن سنان -رضي الله عنها- حين توفي عنها زوجها واستأذنته بالاعتداد عند أهلها: "امكثي في بيتك" (٢)، وفي رواية: "اعتدي في البيت الذي جاء فيه نعي زوجك" (٣)، وفي لفظ: "حيث أتاك الخبر" رواه النسائي (٤).

ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة ويكون ذلك نهارًا لا ليلًا؛ لأنه مظنة الفساد والأصل في ذلك ما رواه مجاهد -رحمه الله- قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم وكن متجاورات في دار فجئن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلن: يا رسول الله إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى بيوتنا؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها" (٥).

وكذلك الحكم في المطلقة الرجعية يجب عليها الإعتداد في منزلها الذي طلقت فيه، ولا تخرج إلا لعذر ويكون ذلك في النهار لعموم قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٦).ولما رواه جابر -رضي الله عنه- قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا" رواه مسلم (٧).


(١) سورة البقرة: ٢٤٠.
(٢) أبو داود برقم (٢٣٠٠) والترمذيُّ برقم (١٢٠٤)، والنسائيُّ برقم (٣٥٢٨) وابن ماجه برقم (٢٠٣١).
(٣) ابن ماجه برقم (٢٠٣١).
(٤) النسائي برقم (٣٥٢٩).
(٥) البيهقي (٧/ ٤٣٦).
(٦) سورة الطلاق: ١.
(٧) صحيح مسلم برقم (١٤٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>