للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة بعدم ثبوت أحكام الرضاع في حالة التبرع بالدم بين المتبرع والمتبرع له وفي حالة كون ما يمتصه الرضيع ماء وليس لبنا لأن ذلك كله ليس رضاعًا شرعيًا وذلك في فتواها رقم (٣١٠) و (١٥٠٧)، والفتوى (١٤٧٥٣) (١).

كما أفتت بثبوت حكم الرضاع باستخراج اللبن وبشربه من الزجاجة في فتواها رقم (١٣١٧٨) (٢).

حكم اللبن المخلوط: اختلف الفقهاء في اللبن المخلوط بغيره هل يثبت حكم الرضاع به؟ على قولين:

الأول: أنه يثبت به حكم الرضاع سواء كان اللبن هو الغالب أم غيره وهو الأظهر في مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة (٣)؛ لأن أجزاءه موجودة في الخلطة ويحصل بها إنبات اللحم وإنشاز العظم فثبت به حكم الرضاع.

الثاني: أنه إن كان الغالب هو اللبن ثبت به حكم التحريم وإلا لم يثبت ذلك وهو قول أبي يوسف ومحمَّد بن الحسن من الحنفية ومذهب المالكية وقول للشافعية والمذهب عند الحنابلة (٤)؛ لأنه إن لم يكن غالبًا لم يكن مؤثرًا في الرضيع.

الثالث: أنه إن كان مخلوطًا بالطعام لم يحرم وإن كان هو الغالب، بخلاف ما لو كان مخلوطًا بالماء أو الدواء أو لبن الحيوان ونحو ذلك فالحكم فيه للغالب وهو


(١) ٢١/ ٩٦، ٥٤، ١٤٥ - ١٥٧.
(٢) ٢١/ ١٢.
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٤١٥)، المغني (٩/ ١٩٧)، الإنصاف (٩/ ٣٣٧)، كشاف القناع (٥/ ٤٤٧).
(٤) بدائع الصنائع (٤/ ٩)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٠٣)، مغني المحتاج (٣/ ٤١٥)، المغني (٩/ ١٩٧)، الإنصاف (٩/ ٣٣٧)، كشاف القناع (٥/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>