للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧ - انتفاء الأمراض المعدية: يشترط خلو الحاضن من الأمراض المعدية خوفًا من انتقالها إلى المحضون وذلك كمرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز)، والبرص والجذام ونحو ذلك (١).

٨ - عدم زواج الحاضنة: يشترط في حق الأم لاستحقاق حضانة ابنها ألا تتزوج الأم، وهذا مما لا يختلف فيه الفقهاء (٢). قال ابن المنذر: "وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح، وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت" (٣). ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدع عبد الله بن عمرو بن العاص: أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق به ما لم تنكحي" رواه أحمد وأبو داود (٤).

٩ - يشترط في حق الرجل أن يكون لديه من هو صالح للحضانة: كالزوجة أو سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة ونحو ذلك؛ لأن الرجل لا صبر له على أحوال الأطفال كالنساء فإن لم يكن عنده من يقوم بذلك فلا حق له انتقل الحق إلى غيره (٥).


(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٨)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥٦)، كشاف القناع (٥/ ٤٩٩).
(٢) المغني (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٣) الإجماع لابن المنذر (ص: ٧٩). وانظر: المغني (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٤) أحمد (٢/ ١٨٢)، وأبو داود برقم (٢٢٧٦)، والحاكم في المستدرك [٢/ ٢٢٥ (٢٨٣٠)]، وقال عقبه: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، والبيهقيُّ (٨/ ٤). قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٣): "رواه أحمد ورجاله ثقات"، وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٨١): "أبو داود وعبد الرزاق والدارقطنيُّ وإسحاق من حديث عبد الله ابن عمرو به وصححه الحاكم".
(٥) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٥٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>