للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما رواه عبد الرحمن بن غنم "أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- خير غلامًا بين أبيه وأمه" (١)، ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه.

الثاني: لا يخير وهو مذهب الحنفية والمالكية (٢)؛ لأنه دون البلوغ فهو كمن دون السبع سواء فلا قول له، ولا يعرف حظه وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته فيؤدي إلى فساده. ويضم إلى الأب عند الحنفية؛ لأنه استغنى بنفسه ويحتاج إلى التثقيف والتأدب والتخلق بأخلاق الرجال وآدابهم والأب أقدر على ذلك. ويبقى مع الأم عند المالكية كما كان قبل هذا السن.

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بالقول الأوّل في فتواها رقم (١٤٨٠٦) (٣).

[هل يختلف حكم الجارية إذا بلغت سبع سنين عن حكم الصبي؟]

اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:

الأول: أن الأم أو الجدة أحق بها حتى تحيض وهو مذهب الحنفية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد قال ابن القيم في زاد المعاد: هي الأشهر عن الإمام (٥)؛ لأن الجارية بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء من الطبخ والغسل ونحو ذلك، والأم أقدر على ذلك فإذا بلغت كان الأب أحق بها؛ لأنها عند ذلك تحتاج إلى التزويج


(١) رواه البيهقي (٨/ ٤). قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ٢٥٩): "رواه الشافعي والبيهقيُّ".
(٢) تبيين الحقائق (٣/ ٤٩ - ٥٠)، المدونة الكبرى (٢/ ٢٥٨) ط. دار الكتب العلمية، تفسير القرطبي (٣/ ١٦٤)، التاج والإكليل (٤/ ٢١٤)، حاشية الدسوقي (٢/ ٥٦٢).
(٣) ٢١/ ١٩٣.
(٤) بدائع الصنائع (٤/ ٤٢ - ٤٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٤٨).
(٥) زاد المعاد (٥/ ٤٢٢)، الإنصاف (٩/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>