للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث: "وهو بمعنى اللزوم مطلقًا" (١) وهذا القول حكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن الحسن البصري (٢) وهو رواية عن الإمام أحمد (٣) وهو رأي الشيخ ابن العثيمين (٤).

القول الثاني: أنه يستحب ولا يجب، وهذا هو مذهب (٥) جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار، واحتجوا لذلك بما رواه مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا" (٦)، قال الحافظ ابن حجر: هذا من أقوى الأدلة على الاستحباب وعدم فريضة الغسل يوم الجمعة (٧).

ولحديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت (٨)، ومن اغتسل فالغسل أفضل" (٩).


= الجمعة أو على النساء؟ برقم (٨٣٩)، ومسلمٌ في كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به، برقم (٨٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(١) فتح الباري (٢/ ٣٧٩).
(٢) انظر في ذلك: نيل الأوطار (١/ ٢٩٠).
(٣) شرح الروض المربع (٢/ ٤٧٠).
(٤) الشرح الممتع (٥/ ١٠٨).
(٥) نيل الأوطار (١/ ٢٩٠).
(٦) أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (٨٥٧).
(٧) انظر: تلخيص الحبير ٢/ ٦٧.
(٨) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٦٧): "حكى الأزهري أن قوله: "فبها ونعمت". معناه: فبالسنة أخذ ونعمت السنة. قاله الأصمعي، وحكاه الخطابي أيضًا، وقال: إنها ظهرت تاء التأنيث؛ لإضمار السنة، وقال غيره: ونعمت الخصلة. وقال أبو حامد الشاركي: ونعمت الرخصة. قال: لأن السنة الغسل. وقال بعضهم: معناه: فبالفريضة أخذ ونعمت الفريضة! ".
(٩) أخرج أحمد (٥/ ٨، ١١، ١٦، ٢٢)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الجمعة، باب صحيح ابن خزيمة (٣/ ١٢٨)، باب ذكر دليل أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة، برقم (١٧٥٧)،

<<  <  ج: ص:  >  >>