للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ- أن تكون مع أخت واحدة شقيقة نصيبها النصف.

ب- عدم المعصِّب، ودليل ذلك الإجماع.

٦ - الجدة فأكثر: وترث السدس بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها، لما ورد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين بالسدس بينهما" (١).

[توريث الجدات]

الجدة الوارثة: ويقال لها الصحيحة: هي التي لا يكون في نسبها إلى المورث ذكر مدل بأنثى، وهي ثلاثة أقسام:

١ - التي تدلي إلى المورث بمحض الإناث كأم الأم وأمها.

٢ - التي تدلي إلى المورث بمحض الإناث إلى الذكور كأم الأب وأمها.

٣ - التي تدلي إلى المورث بمحض الذكور كأم الجد وأم أبيه.

أما الجدة غير الوارثة: ويقال لها الفاسدة: فهي التي يكون في نسبها إلى المورث ذكر مدل بأنثى كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب وهذه لا خلاف فيها، ويزيد المالكية الجدة التي يكون بينها وبين الميت أكثر من ذكر وهي أم أبي الأب، ويزيد الحنابلة الجدة التي يكون بينها وبين الميت أكثر من ذكرين وهي أم جد الأب.

عدد من يرث من الجدات: اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:


(١) رواه عبد الله بن أحمد في المسند (٥/ ٣٢٦)، والحاكم في المستدرك [٤/ ٣٧٨ (٧٩٨٤)]، والبيهقيُّ السنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٣٥). قال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال البيهقي عقبه: "إسحاق عن عبادة مرسل". وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٢٧): "رواه الطبراني في الكبير وأحمدُ في أثناء حديث طويل وإسنادهما منقطع إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>