للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه" (١).

هل غسل المجنون والمغمى عليه مشروع تعبدًا أم لتقوية البدن؟

يَحْتَمِلُ الأمرين: وقال بعض الفقهاء: إنه مشروع تعبدًا (٢).

[الأغسال المستحبة]

لا يستحب الاغتسال للوقوف بعرفة وطواف الوداع والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار، وكذلك الطواف؛ لأنه لم يرد في هذا نصوص شرعية، هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٣) -رحمه الله-. والمذهب على استحباب ذلك،

لكن الصحيح عدم الاستحباب (٤).

[هل يستحب الاغتسال لداخل المدينة النبوية؟]

أحد الوجهين عند الحنابلة استحباب ذلك، وهو المنصوص عن الإمام أحمد -رحمه الله-.

والصحيح من المذهب عند الحنابلة عدم استحباب ذلك (٥).

آكد الأغسال حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية: غسل الجمعة، ثم غسل من غسَّل ميتًا، وفي رواية عند الحنابلة (٦) أن آكدها هو غسل من غسَّل ميتًا، ثم يليه


(١) نيل الأوطار (١/ ٣٠٦).
(٢) الشرح الممتع (١/ ٣٥٦).
(٣) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام (ص: ٣٠).
(٤) الإنصاف (١/ ٢٧٠).
(٥) الإنصاف (١/ ٢٧١).
(٦) الإنصاف (١/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>