للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أنها لا ترث مطلقًا لأنها بائن منه قبل موته، وهذا هو الصحيح من قولي الشافعي.

الثاني: أنها ترث إذا توفي مطلقها وهي في العدة ولا ترث إذا توفي بعد خروجها من العدة وهذا قول الحنفية.

الثالث: أنها ترث سواء توفي وهي في العدة أو بعدها ما لم تتزوج بآخر أو ترتد وذلك معاملة له بنقيض قصده وهذا قول الحنابلة.

الرابع: أنها ترث مطلقًا سواء مات في العدة أو بعدها تزوجت غيره أو لم تتزوج وهذا قول المالكية (١).

الراجح: لنا أنها ترث مطلقًا ما لم تتزوج أو ترتد وذلك سدًا للذريعة حتى لا يتخذ الطلاق عند الموت وسيلة إلى حرمان الزوجة من الإرث.

[الصلح بين الورثة في إخراج بعضهم (التخارج)]

وهو أن يصطلح الورثة على إخراج بعضهم بشيء معلوم (٢).

[حكم الصلح (التخارج)]

١ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز التخارج عند التراضي وأن يعطى أحد الورثة عوضًا عن نصيبه من التركة ليخرج منها للباقين.

واستدلوا بما روى أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في مرض موته، ثم مات وهي في العدة، فورثها عثمان بن عفان


(١) المبسوط للسرخسي (٦/ ١٥٤)، وبداية المجتهد (٢/ ٦٢)، المجموع شرح المهذب (١٥/ ٢١٩)، والشرح الكبير على المقنع (١٨/ ٢٩٩).
(٢) شرح فتح القدير لابن الهمام (٧/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>