للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

-رضي الله عنها-: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاه ... " (١).

واختلف الفقهاء في محل غسل الرجلين، هل يغسلهما مع وضوئه أم إذا فرغ من غسله غسلها؟

أ- فذهب الحنفية (٢) والشافعية (٣) والصحيح في مذهب الحنابلة (٤) إلى أنه لا يؤخرهما بل يكمل الوضوء بغسل الرجلين.

ب- وذهب المالكية (٥) إلى تأخير غسلهما إلى فراغه من غسله.

والصواب أن يقال: إنه يغسل قدميه في مكان آخر عند الحاجة كما لو كانت الأرض طينًا؛ لأنه لو لم يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين، أما في وقتنا الحاضر فالأولى أن يتوضأ وضوءًا كاملًا؛ لأنه ليس هناك حاجة لذلك، ويدل لذلك حديث عائشة -رضي الله عنها- المتقدم حيث إنها ذكرت أنه - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة ثم توضأ وضوءه للصلاة فلم تذكر للرجلين تأخيرًا.

وخلاصة الأمران حديث عائشة يحمل عند عدم الحاجة، وحديث ميمونة الذي فيه أنه كان يؤخر غسل رجليه فيغسلهما في مكان آخر يحمل عند الحاجة.


(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الغسل، باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه، برقم (٢٦٩)، ومسلمٌ في كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، برقم (٣١٦) واللفظ للبخاري.
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٠٦).
(٣) المجموع (٢/ ١٨٢).
(٤) كشاف القناع (١/ ١٥٢)، الإنصاف (٢/ ٢٥٢).
(٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>