للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح: أنه إذا كان يعتقد أن المشتري سيستعمل ما اشتراه في محرم كالتمر والعنب لمن يتخذه خمرًا أو السلاح لمن سيقتل به ونحو ذلك، فإن هذا البيع محرم وباطل؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١).

وهذا نهي يقتضي التحريم، وإن كان البيع قد وجد بأركانه وشروطه لكن وجد المانع منه فيبطل.

[٧ - هلاك المبيع]

قد يهلك المبيع قبل القبض أو بعده فما الحكم إذًا؟

إذا وقع البيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه، فهو من مال البائع. وهو ظاهر كلام أحمد، وقال القاضي وأصحابه: المراد بالمكيل والموزون والمعدود ما ليس بمتعين منه، فأما المتعين فيدخل في ضمان المشتري كالصبرة يبيعها من غير تسمية كيل، واستدل بحديث ابن عمر: "ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من المبتاع" (٢).

وما عدا ذلك فلا يحتاج فيه إلى قبض وإن تلف فهو من مال المشتري.

قال في المغني: "ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الخراجُ بالضمانِ" وهذا البيع للمشتري فضمانه عليه" (٣).

وجاء في نهاية المحتاج: "المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن تلف انفسخ البيع، وإتلاف المشتري قبض له والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه، والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ بل يخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي أو يفسخ


(١) سورة المائدة: ٢.
(٢) أخرجه البخاريُّ تعليقًا في كتاب البيوع (٣/ ٩٠).
(٣) المغني (٦/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>