للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥ - خيار الغبن]

تعريفه في اللغة: الغبن في اللغة النقص، فعلُهُ غَبَن من باب ضَربَ.

ويقال: هذا مغبون، أي: منقوص من الثمن أو غيره.

وفي الاصطلاح: هو النقص في الثمن في البيع والشراء.

ذهب الحنابلة والظاهرية إلى القول بخيار الغبن. وهو رواية عن المالكية.

وذهب الجمهور إلى منع الخيار وقالوا بجواز الغبن وأنه لا يثبت خيارًا مطلقًا إذا كان المتصرف رشيدًا بالغًا، والصحيح عندنا ثبوت هذا النوع من الخيار؛ لأن الغبن منهيٌّ عنه شرعًا.

[ما يثبت فيه خيار الغبن]

يثبت خيار الغبن في مواضع ثلاثة:

١ - النجش: وذلك بأن يزيد الإنسان في قيمة السلعة دون رغبته في شرائها وإنما يقصد نفع صاحبها أو ضرر مشتريها.

٢ - يثبت خيار الغبن حال تلقي الركبان (١).

٣ - بيع المسترسل: وذلك بأن يأتي شخص جاهل بالسعر لا يحسن المماكسة فينقاد للبائع ويأخذ السلعة بأكثر من قيمتها فيغبن غبنًا فاحشًا، ففي هذه الحالة يثبت له الخيار عند بعض العلماء (٢).


(١) انظر: فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية رقم (١٩٦٣٧).
(٢) خيار المجلس والعيب، د. عبد الله الطيار (ص: ٣٧)، والممتع في شرح المستقنع، لابن عثيمين (٣/ ٦٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>