للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب بيع الأصول والثمار]

تعريفها: الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، والمراد هنا الأرضون والأشجار والثمار وهو جمع ثمر (١).

وهذا الباب من أبواب البيع، وقد بينا حكم البيع ودليل مشروعيته وسنتناول هنا الكلام عن بيع الأصول وما يتبعها والثمار وما ورد في ذلك من كلام الفقهاء وأدلتهم.

١ - بيع الأرض: من باع أرضًا فإنه يدخل فيها الغرس والبناء؛ لاتصالها بها اتصالَ قرارٍ، وهي من حقوقها. وهذا قول الفقهاء.

ومن باع دارًا دخل في البيع بناؤها وفناؤها وما فيها من شجر مغروس وما كان متصلًا فيها لمصلحتها كسلالم وأبواب ولا يتناول ما فيها من كنز مدفون.

٢ - بيع الأشجار من باع شجرًا تبعه الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجرة، وإذا كان المباع نخلًا مثمرًا فلا يخلو من حالتين:

الأولى: أن يبيع النخل وقد أثمر ولم يشترط البائع الثمرة، فإنه -والحالة تلك- ينظر فإن كانت الثمرة مُؤْبَّرَةً (٢) فهي للبائع، وإن كانت غيرَ مُؤْبَّرَةٍ فهي للمشتري.

وبه قال مالك والشافعيُّ وأحمدُ، وقال أبو حنيفة والأوزاعي: هي للبائع فيهما؛ لأن هذا نماء له حد فلم يتبع أصله في البيع كالزرع في الأرض.


(١) المبدع في شرح المقنع (٤/ ١٥٨).
(٢) يقال: أبَّرْتُ النخلةَ تأبيرًا، والإبار: هو التلقيح، ويكون عند تشقق الطلع وظهور الثمرة، فعبر له عن ظهور الثمرة للزومه منه، والحكم متعلق بالظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء. المغني (٦/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>