للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو اشترطه، وعلى المشتري القطعُ (١).

الراجح: أن البيع غير صحيح؛ لأن الحديث قد أطلق النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فتدخل فيه هذه الحالة.

[بم يكون بدو صلاح الثمر؟]

بدو صلاح ثمر النخيل وما مثله بِتَغَيُّرِ لونه للحمرة أو الصفرة، وصلاح غيرها بأن يبدو فيه النضج بأن يحلو ويطيب أكله، وإن كان مما لا يتغير لونه ويؤكل صغارًا وكبارًا كالخيار فصلاحه ببلوغه أن يؤكل عادة، ويعرف صلاح الحبوب بالاشتداد في سنبله، وإذا بدا في الثمرة الصلاح جاز بيعها. وهذا قول مالك والشافعيُّ وأحمدُ وغيرهم، ويؤيده الأحاديث الواردة في ذلك ومنها: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه "نهى عن بيعِ الثمرةِ حتى تطيبَ" متفق عليه، وما ورد أنه نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، قيل: وما تزهو؟ قال: "تَحْمارُّ أو تَصْفارُّ" (٢).

بيع الثمار التي تظهر بالتدريج: يصح بيع أصول هذه الثمار التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع، أما بيع ثمرتها فقد اختلفوا فيه.

١ - يرى أبو حنيفة والشافعيُّ وأحمدُ أنه يجوز بيع الموجود منها دون المعدوم؛ لأنها ثمرة لم تخلق فلم يجز بيعها.

٢ - ويرى الإمام مالك أنه يجوز بيع الجميع؛ لأن ذلك يشق تمييزه فجعل ما لم يظهر تبعًا لما ظهر كما أن ما لم يَبْدُ صلاحه تبع لما بدا.

الراجح: ما دام أن الثمرة لم تظهر وهو قد باع الثمرة كلها، فإن ذلك


(١) المغني، لابن قدامة (٦/ ١٤٨)، والإفصاح (٢/ ٣٣٩).
(٢) رواه البخاري (٣/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>