للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - يرى مالك جواز شراء جَزَّتَيْنِ أو ثلاثًا للحاجة.

[بيع الثمار بعد بدو الصلاح]

اتفق الفقهاء على جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها مطلقًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيعِ الثمرةِ قبل بُدُوِّ صلاحِها"، فيجوز بعده.

[وضع الجوائح]

الجائحة: كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كالريح والدود والجراد والعطش.

وقد اختلف الفقهاء في وضع الجائحة عن الثمار التي تباع فتصيبها الآفة:

١ - ذهب أحمد وجماعة من أهل الحديث إلى أن ما يهلك من الثمار بالجائحة من ضمان البائع قليلًا كان الهالك بها أو كثيرًا؛ لحديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أمر بوضعِ الجوائحِ" (١). وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه.

٢ - وذهب أبو حنيفة والشافعيُّ في الجديد إلى أن ما يهلك منها من ضمان المشترى؛ لما روي أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان، فأذهبتْهَا الجائحة، فسأله أن يضع عنه فتألىَّ أن لا يفعل، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تألىَّ فلانٌ ألا يفعلَ خيرًا" متفق عليه.

٣ - وذهب مالك وأحمدُ في رواية وهو مذهب الشافعي في القديم إلى أن ما كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري وما كان في الثلث وما زاد عنه من ضمان البائع؛ وذلك لأن الثلث اعتبره الشرع في مواضع منها: "الوصية وعطايا المريض وغيرها" (٢).


(١) رواه مسلم (٣/ ١١٩١).
(٢) حاشية الدسوقي (٣/ ١٨٢)، وشرح روض الطالب (٢/ ١٠٨)، انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية والمغني (٦/ ١٧٧)، وروضة الطالبين (ص: ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>