للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح: أن يتم وضع الجوائح سواء كانت أكثر من الثلث أو أقل؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بعتَ من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذَ منه شيئًا، لم تأخذُ مالَ أخيك بغر حقٍّ" (١). وما دون الثلث داخل في ذلك فيجب وضعه.

حصادُ الزرعِ وجَذُّ الثمرةِ:

الأصل أن الحصاد والجذاذ على المشتري، لأن نقل المبيع وتفريغ ملك البائع منه على المشتري كنقل الطعام المبيع من دار البائع.

فإذا شرط الحصاد والجذاذ على البائع فقد اختلف في ذلك على ما يأتي:

١ - ذهب الشافعية والحنابلة في رواية لكل منهما إلى أنه إذا شرط الحصاد أو الجذاذ على البائع فإن البيع يبطل؛ لأنه شرط ما لا يقتضيه العقد كما أنه بذلك شرط تأخير التسليم، ولحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيعٍ وشرطٍ" (٢).

٢ - وذهب الشافعية والحنابلة في رواية أخرى لكل منهما إلى أنه يجوز الشرط؛ لأن هذا بيع وإجارة، فهو باعه الزرع وأجره على حصاده وكل منهما يصح منفردًا، فإذا جمعهما جاز.

الراجح: صحة هذا الشرط وجوازه؛ لأنه لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عن بيع وشرط، وإنما الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن شرطين في بيعٍ" (٣). قال أحمد: إنما النهي عن شرطين في بيع، أما الشرط الواحد فلا بأس به (٤).


(١) رواه مسلم (٣/ ١١٩٠).
(٢) تلخيص الحبير (٣/ ١٢).
(٣) رواه الترمذيُّ (٥/ ٢٤٣).
(٤) المغني، لابن قدامة (٦/ ١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>