للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[شروط السلم]

السلم من أنواع البيع فيشترك معه في شروط ويزيد عليها شروطًا خاصة به:

١ - أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرًا بأن يذكر جنسه ونوعه وجودته ولونه وبلده؛ لئلا يؤدي إلى المنازعة، كالحبوب والثمار ونحوها.

٢ - العلم بالثمن.

٣ - قبض الثمن في مجلس العقد فإن تفرقا قبل ذلك بطل العقد.

٤ - أن يكون المسلم فيه في الذمة.

٥ - أن يكون مؤجلًا أجلًا معلومًا.

٦ - أن يكون المسلم فيه عامَّ الوجودِ وقت وجوب تسليمه (١).

[التصرف في السلم قبل القبض]

يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو في ذمته أو لغيره أو الاستبدال عنه؛ لأنه بيع لم يتم قبضه وقد نُهِيَ عنه (٢).

وأجاز المالكية بيع المسلم فيه لغير المسلم إليه إذا لم يكن طعامًا (٣).

وأجاز ابن تيمية بيع المسلم فيه قبل قبضه لمن هو في ذمته بثمن المثل أو ورثته. وهو قول ابن عباس ورواية عن أحمد (٤).


(١) كشاف القناع، للبهوتي (٣/ ٢٨٩)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام (٦/ ٣٠٥)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (٢/ ٦٦)، روضة الطالبين، للنووي (١/ ٦٠٧).
(٢) رد المحتار (٤/ ١٦٦)، وأسنى المطالب (٢/ ٨٤)، والمغني، لابن قدامة (٦/ ٤١٥).
(٣) بداية المجتهد، لابن رشد (٢/ ٢٣١).
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٩/ ٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>