للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكمة مشروعية الاستصناع]

لا تكفي الأشياء المصنوعة لتلبية حاجات الناس ومتطلباتهم ولا سيما في الوقت الحاضر حيث تطورت الصناعات وزادت حاجة الناس إلى صنع أشياء كثيرة تلبي رغباتهم، وفيه مصلحة للصانع بتسويق مصنوعاته وما يقتضيه ذلك من الإبداع، وللمستصنع بتلبية رغبته من حيث الشكل والجودة، وبذلك تتحقق مصلحة الطرفين.

[أركان الاستصناع]

١ - العاقدان: وذلك بأن يكون كل منهما جائزَ التصرفِ.

٢ - الصيغة: وهي كل ما يدل على رضا الجانبين البائعِ والمشتري.

٣ - المحل: ويرى جمهور الحنفية أن المعقود عليه هو العين، وللمستصنع خيار الرؤية.

ولا يثبت خيار الرؤية إلا في بيع العين، وهذا يدل على أن المبيع هو العين وليس الصنعة.

ومن الحنفية من يرى أن المعقود عليه في الاستصناع هو العمل، فالاستصناع: طلب العمل لغة، ولو لم يكن عقد الاستصناع عملًا لمَا جاز أن يفرد بالتسمية (١).

والراجح: أن الاستصناع بيع للعين الموصى بصنعها لا لعمل الصانع؛ لما ذكر ولأنه يحق للصانع أن يأتي للمستصنع بما لم يصنعه هو مما يوافق الأوصاف المشروطة.


(١) المبسوط (١٢/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>