للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الكفالة بالتسليم]

تعريفها: هي الكفالة بتسليم عين ونحوها.

يرى الحنفية والحنابلة والشافعية في قول لهم أن كفالة التسليم في الأعيان المضمونة جائزة.

ويرى المالكية وهو قول للشافعية أن كفالة التسليم في الأعيان لا تصح (١).

والراجح: هو القول بصحة كفالة التسليم في الأعيان المضمونة وأن الواجب التسليم ما دامت قائمة فإن هلكت فإن الكفالة تنقضي.

[ضمان الدرك (العهدة)]

وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع، وقد شرعت الكفالة بالدرك لتأمين حق المشترى في مراجعة البائع في ثمن المبيع إذا ظهر المبيع مستحقًا لغير البائع (٢).

[ضمان الطلب]

تعريفه: هو التزام طلب الغريم والتفتيش عليه إن تغيب ثم يدل عليه رب الحق وإن لم يأت به (٣). وقد ذكر هذا النوع المالكية وهو من أنواع الكفالة بالنفس.

[ضمان المعرفة]

أن يضمن الضامن معرفة إنسان بقوله: إني أعرفك من هو وأين هو. وقد ذكر ذلك الحنابلة، ويرون أنه يجب على الضامن البحث عن المضمون بمعرفته


(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٠١)، والخرشي على مختصر خليل (٦/ ٢٤)، تكملة المجموع (١٤/ ٥٤)، وكشاف القناع (٣/ ٣٧٠).
(٢) البدائع، للكاساني (٧/ ٢٤٢٠)، وكشاف القناع (٣/ ٣٦٩).
(٣) بلغة السالك/ ١٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>