للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوكالة]

[تعريف الوكالة]

في اللغة: بفتح الواو وكسرها وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغةً: التفويض والحفظ (١).

وفي الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (٢).

[الحكم الشرعي ودليله]

الوكالة مشروعة وجائزة ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس:

فاما الكتاب: فقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} (٣).

وأما السنة: فقد وكل النبي - صلى الله عليه وسلم - عروة البارِقِيَّ في شراء الشاة (٤)، وأبا رافع في قبول زواج ميمونة (٥).

وأما الإجماع: فقد جاء في المغني: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة" (٦).

وأما القياس: فإن الحاجة داعية إلى الوكالة فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى غيره ليقوم بها بالنيابة عنه (٧).


(١) لسان العرب (٦/ ٤٩٠٩).
(٢) المبدع في شرح المقنع (٤/ ٣٥٥).
(٣) سورة الكهف: ١٩.
(٤) أخرجه البخاريُّ (٤/ ٢٥٢)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٣).
(٥) ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب الوكالة. تلخيص الحبير (٣/ ٥٠).
(٦) الغني، لابن قدامة (٧/ ١٩٦).
(٧) حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٣٩)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>