للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - أن يكون وكيلًا على أمر لا يليق به أن يتولاه بنفسه، كما إذا وكله على بيع شيء في سوق عامة والوكيل شريف لا يناسب مباشرة ذلك بنفسه.

٢ - أن يوكل على عمل كثير لا يستطيع أن يتولاه وحده، فله أن يوكل غيره معه في ذلك (١).

[ضمان الوكيل]

الوكيل أمين فيما وكل فيه لا يضمن بالتعدي أو التفريط ويقبل قوله في التلف؛ لأنه مؤتَمنٌ (٢).

[بيع الوكيل وشراؤه لنفسه]

يرى الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري من نفسه؛ لأنه متهم في حق نفسه ومحاباته لها.

ويرى المالكية وهو رواية عند الحنابلة جوازَ أن يشتري الوكيل من نفسه، ويشترط الحنابلة لذلك شرطين:

١ - أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء.

٢ - أن يتولى النداء غيره.

ويرون أنه بذلك تزول التهمة ويكون الحظ للموكل في البيع (٣).


(١) جواهر الإكليل (٢/ ١٢٩)، وروضة الطالبين (ص: ٧٤٣)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٢٠٧).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٤)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٢١٣).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٣٠٢)، وروضة الطالبين (ص: ٧٤٠)، والمغني، لابن قدامة (٧/ ٢٢٨)، والبحر الرائق، لابن نجيم (٧/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>