للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شركة المضاربة أو القراض]

تعريفها لغة: لهذه الشركة في اللغة إطلاقان:

١ - يطلق عليها أهل الحجاز لفظ القراض، من القرض؛ وهو القطع، يقال: قرض قرضًا أي: قطعه، وذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله وأعطاها له مقارضة ليتجر فيها (١).

٢ - ويطلق عليها أهل العراق المضاربة، فهي من ضرب ضربًا ومضربا أي: سار في الأرض وخرج تاجرًا أو غازيًا (٢)، قال تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (٣)، والمعنى متحد وإن اختلف الإطلاق اللغوي.

واصطلاحًا: هي عقد على الشركة بين اثنين أو أكثر يقدم أحدهما مالًا والآخر عملًا ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق.

وهذا التعريف جامع ومشتمل على مقومات المضاربة وما أورده الفقهاء في تعريفاتهم لها، إذ أن بعض التعريفات بمفردها ذكرت جوانب دون أخرى ولكن بالنظر في مجموعها يكون هذا التعريف وافيًا شافيًا (٤).

[حكم شركة المضاربة أو القراض]

أجمع الفقهاء على القول بجواز شركة المضاربة، وقد نقل الإجماعَ كثيرٌ من الفقهاء، ومستندهم في ذلك آيات كثيرة من القرآن الكريم وأحاديث من السنة


(١) معجم متن اللغة، لأحمد رضا (٣/ ٥٣٩).
(٢) معجم مقاييس اللغة، لأحمد فارس (٥/ ٧٢).
(٣) سورة المزمل: ٢٠.
(٤) تكملة فتح القدير (٧/ ٧٥)، وقواعد الأحكام، لابن جزى (ص: ٣٠٩)، ونهاية المحتاج، للرملي (٤/ ١٦١)، والكافي في فقه أحمد (٢/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>