للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول بلزومها هو إبعاد الضرر عنهما، والذي يقول بجوازها يرى جواز توقيتها بمدة محددة، فالقول بلزومها أولى، ولأن ذلك قد تحقق برغبتهما ورضاهما. وعن طريق تحديد المدة يتحقق الهدف من عقد المساقاة والمزارعة. والله أعلم.

[خلاف المالك والعامل في نصيب العامل وفي الهلاك]

إذا اختلفا في نصيب العامل فالقول للعامل عند مالك إذا ادَّعى ما يناسب؛ لأنه أقوى سببًا، وقال الشافعي: يتحالفان، وقال الحنابلة: القول قول رب العمل؛ لأنه منكر، ولحديث: "البينةُ على المدَّعِي واليمينُ على المدَّعَى عليه" (١).

وإذا ادعى العامل الهلاك فالقول قوله؛ لأنه أمين، فهو كالمضارب، فإن اتُّهِمَ حلف، وإن ثبتت خيانته ضُمَّ إليه من يشرف عليه، فإن لم يمكن حفظه استؤجر من يعمل عمله. وبهذا قال الشافعي، وقال أصحاب مالك: لا يقام غيره مقامه بل يحفظ عنه.

[شروط المساقاة والمزارعة]

١ - أن يكون محل الاتفاق من سقاية وزراعة معلومًا بالرؤية أو بالصفة التي لا يختلف معها؛ لأنه لا يصح العقد على مجهول.

٢ - أن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر كالنصف والثلث؛ فلو شرط لأحدهما أرضًا معينة بطلت.

[ما تجوز فيه المساقاة]

تجوز المساقاة في جميع الشجر المثمر. وهذا هو قول الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم - وبه قال سعيد بن المسيب ومالك وأحمدُ وأبو يوسف ومحمَّد وغيرهم؛ لأنه شجر


(١) رواه الترمذيُّ عن ابن عمرو. حديث ضعيف، الجامع الصغير، للسيوطي (١/ ٤٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>