للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنابلة؛ لأنهما يشتركان في نمائه فوجب أن يكون رأس المال من أحدهما كالمضاربة ويرى غيرهم عدم اشتراط ذلك بل يجوز أن يخرجه العامل، وهو قول عمر وابن مسعود وغيرهما واختاره ابن تيمية وابن القيم؛ لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قضية خيبر، ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن البذر على المسلمين.

[كراء الأرض بالنقد (إجارتها)]

يجوز إجارة الأرض بالنقد وبالعروض، قال أحمد: ما اختلفوا في الذهب والورق، وقال ابن المنذر: أجمع عوامُّ أهل العلم على جواز ذلك بالذهب والفضة وبه قال سعيد بن المسيب وعروة والقاسم ومالك والشافعيُّ والحنفية. قال النووي: وهذا هو الراجح المختار.

جاء في الفتوى رقم (٢١٥٨) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية: "يجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتها كالثلث والربع، وكذلك يجوز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال يدفعه الشخص المستأجر لها سواء زرعها أو لم يزرعها".

والحكم في العروض كالحكم في الأثمان، أما الطعام فقد منعه مالك مطلقًا سواء كان من الخارج منها أو من غيره؛ وأجازه الأئمة الثلاثة لحديث ثابت بن الضحاك -رضي الله عنه- أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن المزارعةِ وأمر بالمؤاجرةِ" (١).

حيث إنه عامٌّ يشمل الطعام وغيره ولو مما يخرج منها، والنهي عن المزارعة في الحديث محمول على المزارعة الفاسدة التي يدخلها كثير من الجهالة والغرر والظلم لأحد الطرفين (٢).


(١) رواه مسلم حديث رقم (١٥٤٩).
(٢) المغني، لابن قدامة (٧/ ٥٦٩)، وتوضيح الأحكام، لابن بسام (٥/ ٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>