للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثاني: أن تكون الإجارة على أداء عمل معلوم كأن يحمله إلى موضع كذا، أو يبني له جدارًا، وقولهم: "مدة معلومة" أي لا بد من تحديد مدة الإجارة كشهر وسنة.

وقولهم: "بعوض معلوم" أي أجرة معلومة تكون مقابل المنفعة، فيخرج منها هبة المنافع والوصية بها؛ لأنها نوع تبرع من غير عوض، وكذلك يخرج منها الإعارة؛ لأن الذي يستعير شيئًا يأخذه من غير عوض (١).

[شروط الإجارة]

من خلال تعريف الإجارة يمكن استخلاص الشروط المعتبرة فيها وهي كالآتي:

١ - يشترط لها كونها من جائز التصرف، وهذا الشرط معتبر في جميع المعاملات.

٢ - معرفة المنفعة كَسُكْنَى دار وخدمةِ آدميٍّ وتعليمِ علمٍ.

٣ - معرفة الأجرة.

٤ - كون المنفعة مباحة، فلا تصح على نفع محرم.

[مشروعية الإجارة]

الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما دليل الكتاب فقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (٢). ففي الآية دليل على مشروعة الإجارة حيث أمر الله الأب بإعطاء الزوجة الأجرة على الرضاع، وكونه -سبحانه وتعالى- أجاز الأجرة على الرضاع فإنها تجوز على مثله


(١) مغني المحتاج (٢/ ٤٤٩).
(٢) سورة الطلاق: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>