للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[انتهاء الإجارة]

تنفسخ الإجارة بما يلي:

١ - تلف العين المؤجرة.

٢ - موت المتعاقدين أو أحدهما عند من يرى ذلك؛ وهم الحنفية والشَّعْبِيُّ والليث.

٣ - عدم التمكن من الانتفاع بالعين (١).

[استحقاق الأجرة عند هلاك العين]

هل تسقط الأجرة بهلاك العين في الأعمال؟ إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو حضرته استحق الأجرة كاملة؛ لأنه تحت يده فأي عمل يعمله الأجير يصبح مسلمًا للمستأجر، وإن كان العمل في يد الأجير لم يستحق الأجرة بهلاك الشيء في يده؛ لأنه لم يسلم العمل (٢).

[حكم الاستئجار على تعليم القرآن الكريم والحديث والفقه]

اختلفت أقوال الأئمة في ذلك على النحو الآتي:

١ - مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك؛ لأن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن والحديث والفقه، ويدل على ذلك أنه لا يجوز أن يفعلها كافر، فلا يجوز خروج هذه الأعمال عن وجه العبادة لله، كما لا يجوز فعل الصلاة والصوم على غير وجه العبادة لله.

٢ - وعند الشافعية والمالكية جواز أخذ الأجرة على ذلك؛ لأن ذلك يقع


(١) انظر في ذلك: الإنصاف (٦/ ٦١، ٦٢)، البدائع (٤/ ١٩٦)، منهاج الطالبين (٣/ ٧٧).
(٢) المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>