للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكمة مشروعيتها]

شرع الإِسلام الشفعة لمنع الضرر، ذلك أن انتزاع حصة الشريك بثمنه من المشتري منفعة عظيمة للشريك الشافع، ودفع ضرر كبير عنه بلا ضرر يلحق البائع ولا المشتري، فكل منهما أخذ حقه كاملًا، قال ابن القيم: هي من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد، ومنها يُعْلَمُ أن التحايل لإسقاطها مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضادٌّ له (١).

[أركان الشفعة]

أركانها أربعة: الشافع، والمشفوع فيه، والمشفوع عليه، وصِفَةُ الأخذِ بالشفعةِ (٢).

[شروط الشفعة]

يشترط لإثباتها عدة شروط، فإذا تحققت هذه الشروط استحقت الشفعة، أما إذا تخلف منها شيء فهو محل خلاف بين الفقهاء:

١ - أن يكون الملك مشاعًا قابلًا للقسمة غير مقسوم.

٢ - أن يكون المبيع عقارًا كالأرض والدور وما يتصل بها اتصال قرار.

٣ - أن يكون المشفوع فيه مبيعًا أو في حكمه كالموهوب بعوض فلا شفعةَ في قسمةٍ ولا هبةٍ ولا موروثٍ.

٤ - أن يكون للشفيع ملك للعقار سابق على البيع؛ لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك.

٥ - أن يأخذ الشريك جميع المبيع المشفوع فيه؛ لئلا يتضرر غيره.


(١) فقه السنة (٣/ ٣٣٥).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>