للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العقار أكثر ضررًا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبذلك صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم (٤٤) في ٣/ ٤ / ١٣٩٦ هـ.

٢ - شفعة الجار:

اختلف الفقهاء في إثبات الشفعة للجار على النحو الآتي:

١ - يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا شفعة للجار، واستدلوا بحديث جابر وفيه: "فإذا وقعتِ الحدود وصرفتِ الطرقُ فلا شفعةَ". وفيه نفي الشفعة في المقسوم عند وقوع الحدود وصرف الطرق، والشارع إذا كان يقصد رفع الضرر عن الجار فهو كذلك يقصد رفعه عن المشتري.

٢ - يرى الحنفية أن الشفعة مرتبة؛ فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم أولًا، ثم يليه الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الساحة شركة، ثم الجار الملاصق، واحتجوا بما روى أبو رافع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجارُ أحقُّ بصقبِه" (١) والصقب: القرب، وما روى الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جارُ الدارِ أحقُّ بالدارِ" (٢)، ولأنه اتصال ملك يدوم.

٣ - ومن الفقهاء من توسط فأثبتها للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الملك كالطريق والماء ونحوه، ونفاها فيما عدا ذلك، واستدلوا بما رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجارُ أحقُّ بشفعةِ جارِه ينتظرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا" (٣).

الراجح: هو القول الثالث؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة. قال شيخ الإِسلام ابن


(١) رواه البخاري (٣/ ١١٥).
(٢) رواه الترمذيُّ (٦/ ١٢٩)، وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
(٣) أخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب في الشفعة، رقم الحديث (٣٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>