للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح: نرى أنه يمكن الجمع بين أدلة القولين حيث إن الحكمة من ثبوت الشفعة هو إبعاد الضرر، وذلك بأن تثبت الشفعة لما يتحقق فيه الضرر أكثر من المنقولات؛ لاستمرار مدته أو أهميته كالسيارات والمقتنيات المهمة ونحوها، ولا تثبت فيما يمكن تلافي الضرر فيه كالمكيل والموزون ونحوه، ويرجع تقدير ذلك إلى الحاكم الشرعي. والله أعلم.

[الشفعة في غير المبيع]

اختلف الفقهاء في ذلك وفقًا للآتي:

١ - يرى الحنفية أن الشفعة تثبت في المبيع فقط؛ وذلك لظاهر الأحاديث حيث يفهم منها أنها في المبيع، بل ورد: "فلا يَبعْ حتى يستأذنَ شريكَه".

٢ - ويرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن الشفعة تثبت في كل مشفوع فيه انتقل بعوض كالبيع وكل عقد جرى مجرى البيع كالصلح والهبة بشرط الثواب؛ لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع، وما عدا ذلك مما انتقل بغير عوض كالهبة بغير ثواب والصدقة والوصية والإرث فلا شفعة فيه.

٣ - ويرى المالكية في رواية عندهم أن الشفعة تثبت بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عوض كالهبة والصدقة، ما عدا الميراث فإنه لا شفعة فيه. ويأخذه الشفيع بقيمته، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلى؛ لأن الشفعة تثبت لإزالة الضرر، وهذا موجود في الهبة والصدقة كذلك.

الراجح: نرى الأخذ برأي الجمهور؛ لما ذكروه، ولأن فيه مراعاةً لمصلحة الأطراف كلها، وفي الهبة فإن الشفعة تثبت فيها ويقَوَّم دفعًا للضرر عن الشريك. وهو رأي بعض المحققين.

<<  <  ج: ص:  >  >>